روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٦ - بَابُ رَسْمِ الْوَصِيَّةِ
٥٤٣٣ وَ رُوِيَ عَنْ سُلَيْمِ بْنِ قَيْسٍ الْهِلَالِيِّ قَالَ شَهِدْتُ وَصِيَّةَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع حِينَ أَوْصَى إِلَى ابْنِهِ الْحَسَنِ وَ أَشْهَدَ عَلَى وَصِيَّتِهِ الْحُسَيْنَ وَ مُحَمَّداً وَ جَمِيعَ وُلْدِهِ وَ رُؤَسَاءَ أَهْلِ بَيْتِهِ وَ شِيعَتِهِ ع ثُمَّ دَفَعَ إِلَيْهِ الْكِتَابَ وَ السِّلَاحَ ثُمَّ قَالَ ع يَا بُنَيَّ أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ أُوصِيَ إِلَيْكَ وَ أَنْ أَدْفَعَ إِلَيْكَ كُتُبِي وَ سِلَاحِي كَمَا أَوْصَى إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ دَفَعَ إِلَيَّ كُتُبَهُ وَ سِلَاحَهُ وَ أَمَرَنِي أَنْ آمُرَكَ إِذَا حَضَرَكَ الْمَوْتُ أَنْ تَدْفَعَهُ
______________________________
بأن يكون بطنهما عليهما و في حال الركوع على الركبتين ملقمتين، و في السجود على
الأرض قريبتين من الوجه، و في القنوت محاذيتين للوجه، و في التشهد على الفخذين، و
في التكبيرات يكون بطنهما إلى القبلة كما تقدم.
«و روي عن سليم بن قيس الهلالي» لم يذكر، و الظاهر أنه أخذه من كتابه و عندنا كتابه و متنه يشهد بصحته (و ما) نسبه إليه بعض المجاهيل أن هذا الكتاب وضعه أبان و نسبه إلى سليم (فغلط) نشأ من عدم التتبع فإنه رواه ثقات أصحابنا و عرضوه على الأئمة عليهم السلام.
(منهم) حماد بن عيسى و حماد بن عثمان عن إبراهيم بن عمر اليماني عن سليم.
(و منهم) جابر بن يزيد الجعفي. و حكم بصحته ثقة الإسلام و الصدوق (و ذكر[١] أنه لم يكن سليم أصلا مع أن عظماء الأصحاب قالوا: إنه من خواص أمير المؤمنين عليه السلام و من أصفياء أصحابه (و ذكر) أن في هذا الكتاب ما يشهد بكذبه: إن محمد بن أبي بكر وعظ أباه عند موته، و مع أنه ليس ببعيد ليس فيه، بل فيه أن ابن أبي عمر وعظ أباه (و ذكر) أن فيه أن الأئمة ثلاثة عشر، و ليس فيه أصلا (بل ذكر) مكررا أن الأئمة اثني عشر، نعم ذكر أن الأئمة اثنا عشر من ولد رسول الله صلى الله عليه و آله و هذا على التغليب كما هو الشائع مع أنه ذكر أنهم اثني عشر على واحد عشر من ولده.
[١] يعني و ذكر بعض المجاهل انه لم يكن سليم موجودا اصلا، و جوابه ان عظماء الاصحاب إلخ و كذا قوله و ذكر ان في هذا الكتاب إلخ.