روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢٠٦ - بَابُ إِبْطَالِ الْعَوْلِ فِي الْمَوَارِيثِ
.........
______________________________
(الأولى) ولاء النعمة و هو المعتق و معتق الأب و الجد و إن علوا- (و الثانية) ولاء
تضمن الجريرة و قد سبق و سيجيء (و الثالثة) ولاء الإمامة فإن الإمام عليه السلام
وارث من لا وارث له، و الجميع يظهر من الآيات بأدنى تأمل.
قال[١] الله تبارك و تعالى (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) فإنه ظهر منه أنه إذا كان الذكر و الأنثى فللذكر ضعف الأنثى و للأنثيين الثلثان لأن نصيبهما نصيب الذكر مع الأنثى و هو الثلثان[٢].
ظهر أنه إذا كان للميت ابن واحد فإنه يرث جميع المال لأنه تعالى يذكر أن للبنت النصف فيكون للابن ضعفه و هو الجميع.
و ظهر أن أولاد الأولاد كالأولاد في أن للذكر ضعف الأنثى و يقومون مقام آبائهم لأن الله تعالى جعل النصيب ابتداء للآباء فلكل منهم نصيب من يتقرب به و ينقسم بينهم للذكر ضعف الأنثى فظهر منها نصيب البنتين، مع أنه إذا كان للبنت مع الذكر الثلث فبالحري أن يكون لها الثلث مع الأنثى مع الإجماع و
[١] من هنا شرع الشارح قده في ذكر ما يستفاد من آيات الارث التي في اوائل سورة النساء من آية ١٢ إلى آخر آية ١٨ و في اواخرها من آية ١٧٥ إلى آخر السورة.