روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢٨٩ - بَابُ مِيرَاثِ الْأَجْدَادِ وَ الْجَدَّاتِ
٥٦٣٧ وَ رَوَى ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ أَخٍ لِأَبٍ وَ جَدٍّ قَالَ الْمَالُ بَيْنَهُمَا سَوَاءٌ.
٥٦٣٨ وَ رَوَى ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كَانَ عَلِيٌّ ع يُوَرِّثُ الْأَخَ مِنَ الْأَبِ مَعَ الْجَدِّ يُنَزِّلُهُ بِمَنْزِلَتِهِ.
٥٦٣٩ وَ رَوَى ابْنُ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ بُكَيْرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ الْفُضَيْلِ وَ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّ الْجَدَّ مَعَ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ مِثْلُ وَاحِدٍ مِنَ الْإِخْوَةِ
______________________________
من الأم فريضتهن مع الجد، و في القوي عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام
في الأخوة من الأم مع الجد قال: للإخوة من الأم فريضتهم الثلث مع الجد.
(فأما) ما رواه الشيخ في القوي عن القاسم بن سليمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
إن في كتاب علي عليه السلام أن الأخوة من الأم لا يرثون مع الجد- أي لا يرثون بالتشريك كما يرث الأخوة من الأب فيمكن حمله على التقية أو زيادة (لا) من قلم النساخ، و الأول أظهر.
«و روى ابن محبوب عن عبد الله بن سنان» في الصحيح كالشيخين و يدل على أن الأخ و الجد سواء- أي الجد للأب، و الأخ للأب و الأم أو للأب مع عدم المتقرب بهما لما تقدم و سيجيء.
«و روى ابن محبوب» في القوي كالصحيح كالسابق و مبين له.
«و روى ابن أذينة» في الصحيح و الشيخان في الحسن كالصحيح، عن الفضلاء و عبارة الكافي، عن أحدهما عليهما السلام قال: إن الجد مع الأخوة من الأب يصير مثل واحد من الأخوة ما بلغوا قال: قلت: رجل ترك أخاه لأبيه و أمه و جده أو قلت: ترك جده و أخاه لأبيه و أمه قال: المال بينهما و إن كان أخوين أو مائة ألف فله مثل نصيب واحد من الأخوة قال: قلت: رجل ترك جده و أخته فقال: للذكر مثل حظ الأنثيين و إن كانتا أختين فالنصف للجد و النصف الآخر للأختين و إن كن أكثر من ذلك فعلى هذا الحساب و إن ترك إخوة و أخوات لأب و أم أو لأب، و جدا فالجد أحد الإخوة المال