روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٩٧ - بَابُ الْوَصِيَّةِ بِالْعِتْقِ وَ الصَّدَقَةِ وَ الْحَجِ
عَنْ رَجُلٍ حَضَرَهُ الْمَوْتُ فَأَعْتَقَ غُلَامَهُ وَ أَوْصَى بِوَصِيَّةٍ فَكَانَ أَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ قَالَ يُمْضَى عِتْقُ الْغُلَامِ وَ يَكُونُ النُّقْصَانُ فِيمَا بَقِيَ.
٥٤٩٥ وَ رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي هَمَّامٍ إِسْمَاعِيلَ بْنِ هَمَّامٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع فِي رَجُلٍ أَوْصَى عِنْدَ مَوْتِهِ بِمَالٍ لِذَوِي قَرَابَتِهِ وَ أَعْتَقَ مَمْلُوكاً فَكَانَ
______________________________
فيما
بقي»
و يدل على أن المنجزات من الثلث، و على أن المنجزات مقدمة على الوصايا. «و روى أحمد
بن محمد بن عيسى» في الصحيح كالشيخين[١] «عن أبي همام
إسماعيل بن همام» و هو كالسابق.
و روى الشيخ في الصحيح، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: للرجل عند موته ثلث ماله، و إن لم يوص فليس على الورثة إمضاؤه[٢].
و في الصحيح، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام ما للرجل من ماله عند موته؟ قال: الثلث و الثلث كثير.
و في الصحيح، عن هشام بن سالم، و في الصحيح، عن ابن مسكان جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت: امرأة أعتقت ثلث خادمها عند الموت هل على أهلها أن يكاتبوها إن شاءوا، و إن أبوا؟ قال: ليس لها ذلك و لكن لها ثلثها، و للوارث ثلثاها فتخدم بحساب ذلك و يكون لها بحساب ما أعتق منها- و يحمل على أنه لم يكن لها غيرها و إلا لعتقت بالسراية من الثلث.
و رؤيا في الحسن كالصحيح، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام فقال في رجل أوصى بأكثر من الثلث و أعتق مملوكه (أو مماليكه) في مرضه فقال
[١] التهذيب باب وصية الإنسان لعبده إلخ خبر ١١ و الكافي باب من أوصى بعتق إلخ خبر ٣.