روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١١٥ - بَابُ انْقِطَاعِ يُتْمِ الْيَتِيمِ
٥٥٢٣ وَ قَدْ رُوِيَ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ قَالَ إِينَاسُ الرُّشْدِ حِفْظُ الْمَالِ.
٥٥٢٤ وَ فِي رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَمَّنْ ذَكَرَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِي تَفْسِيرِ هَذِهِ الْآيَةِ إِذَا رَأَيْتُمُوهُمْ يُحِبُّونَ آلَ مُحَمَّدٍ ع فَارْفَعُوهُمْ دَرَجَةً.
قَالَ مُصَنِّفُ هَذَا الْكِتَابِ رَحِمَهُ اللَّهُ هَذَا الْحَدِيثُ غَيْرُ مُخَالِفٍ لِمَا تَقَدَّمَ وَ ذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا أُونِسَ مِنْهُ الرُّشْدُ وَ هُوَ حِفْظُ الْمَالِ دُفِعَ إِلَيْهِ مَالُهُ وَ كَذَلِكَ إِذَا أُونِسَ مِنْهُ الرُّشْدُ فِي قَبُولِ الْحَقِّ اخْتُبِرَ بِهِ وَ قَدْ تَنْزِلُ الْآيَةُ فِي شَيْءٍ وَ تَجْرِي فِي غَيْرِهِ.
______________________________
و في الصحيح عن يزيد الكناسي عن أبي جعفر عليه السلام قال: الجارية إذا بلغت تسع
سنين ذهب عنها اليتم و زوجت و أقيم عليها الحدود التامة، عليها و لها، قال: قلت:
الغلام إذا زوجه أبوه و دخل بأهله و هو غير مدرك أ يقام عليه الحدود و هو في تلك
الحال؟ قال: فقال: أما الحدود الكاملة التي يؤخذ بها الرجال فلا، و لكن يجلد في
الحدود كلها على مبلغ سنه فيؤخذ بذلك ما بينه و بين خمس عشرة سنة و لا يبطل حدود
الله في خلقه و لا يبطل حقوق المسلمين بينهم.
«و قد روي عن الصادق عليه السلام» و ظهر من خبري عيص و ابن سنان أيضا.
«و في رواية محمد بن أحمد بن يحيى» في القوي كالصحيح «فارفعوهم درجة» أي أعزوهم و أكرموهم، و ما ذكره المصنف محتمل، و على هذا يكون بطن الآية و أدخله المصنف في الظهر بأن عمم الأموال بحيث يشمل اعتقاد الحق.