روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٥٨ - بَابُ مِيرَاثِ مَنْ أَسْلَمَ أَوْ أُعْتِقَ عَلَى الْمِيرَاثِ
٥٦٩٨ وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ وَ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْمُفَضَّلِ عَنْ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ مَنْ يَرِثُهُ قَالَ تَرِثُهُ أُمُّهُ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ مَاتَتْ أُمُّهُ وَ وَرِثَهَا هُوَ ثُمَّ مَاتَ هُوَ مَنْ يَرِثُهُ قَالَ عَصَبَةُ أُمِّهِ وَ هُوَ يَرِثُ أَخْوَالَهُ.
٥٦٩٩ وَ رَوَى حَمَّادُ بْنُ عِيسَى عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ ابْنُ الْمُلَاعَنَةِ يُنْسَبُ إِلَى أُمِّهِ وَ يَكُونُ أَمْرُهُ وَ شَأْنُهُ كُلُّهُ إِلَيْهَا.
بَابُ مِيرَاثِ مَنْ أَسْلَمَ أَوْ أُعْتِقَ عَلَى الْمِيرَاثِ
٥٧٠٠ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يُسْلِمُ عَلَى الْمِيرَاثِ قَالَ إِنْ كَانَ قُسِمَ فَلَا حَقَّ لَهُ وَ إِنْ كَانَ لَمْ يُقْسَمْ
______________________________
«و
روى محمد بن الفضيل عن أبي الصباح» في القوي كالصحيح «و عمرو بن عثمان عن
المفضل» أبي جميلة «عن زيد الشحام» و تقدما عن قرب، و أخذ المصنف عنهما بعضهما و هو
مضر بحسب المعنى كما تقدم أن هذا الحكم في الخبرين و غيرهما بعد الرجوع، و لا
ينافي أن لا يرث الأخوال قبل الرجوع، لكن الظاهر من المصنف كالأكثر إطلاق الحكم
فأخذ من الخبر ما يؤيده و يؤيدهم، و هو كما ترى.
«و روى حماد بن عيسى عن شعيب» في الصحيح «عن أبي بصير» و يدل على أن ولد الملاعنة ولد الأم، و جميع أموره منسوب إليها، فلو قذف أمها أحد فله طلب الحد بعد موتها بخلاف قذف أبيها، و كذا الميراث كما تقدم من كلامه و في الأخبار باب ميراث من أسلم أو أعتق على الميراث كان المناسب تأخيره عن أحكام الكفر و الرق «روى محمد بن أبي عمير عن أبان بن عثمان» في الموثق كالصحيح كالشيخين[١] «عن محمد بن مسلم»
[١] الكافي باب آخر في ميراث أهل الملل خبر ٤ و التهذيب باب ميراث أهل الملل المختلفة إلخ خبر ١٧.