روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢٣٢ - بَابُ مِيرَاثِ وَلَدِ الصُّلْبِ وَ الْأَبَوَيْنِ
بَابُ مِيرَاثِ وَلَدِ الصُّلْبِ وَ الْأَبَوَيْنِ
٥٦١٤ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ أَنَّ أَبَا جَعْفَرٍ ع
______________________________
و احتمل الشيخ أن تكون الزوجة قريبة من الزوج، لما رواه في الصحيح، عن محمد بن
القاسم بن الفضيل بن يسار البصري قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن رجل
مات و ترك امرأة قرابة ليس له قرابة غيرها قال: يدفع المال كله إليها[١].
و يحتمل أيضا أن يكون عليه السلام أعطاها حقها لما كان ضبطه ينجر إلى فتنة و يكون مخصوصا بزمانه عليه السلام كما كان يهب حقه من الخمس و هو أظهر فعلى هذا و على قول الشيخ ينبغي أن يأخذه الفقيه و يضبطه له عليه السلام و يحتمل إباحته لفقراء شيعته عليه السلام و الضبط و إيداعه الثقات أحوط حتى يخرج عليه السلام و هذا بخلاف الخمس فإنه يجوز دفعه إلى فقراء بني هاشم من باب التتمة لوروده فيه. بخلافه هنا.
و روى الشيخ في الموثق كالصحيح. عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يكون الرد على زوج و لا زوجة[٢] فيحمل على وجود وارث آخر و لا خلاف فيه و سيجيء أيضا.
باب ميراث ولد الصلب و الأبوين إذا اجتمعا «روى محمد بن أبي عمير عن عمر بن أذينة، عن محمد بن مسلم» في الصحيح كالشيخين[٣] إلى قوله: و ما أصاب سهمين فللأبوين أن أبا جعفر عليه السلام اقرءه و فيهما (قال أقرأني أبو جعفر) «صحيفة الفرائض» أي المواريث من
[١] التهذيب باب ميراث الازواج خبر ٧.