روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢٣٤ - بَابُ مِيرَاثِ وَلَدِ الصُّلْبِ وَ الْأَبَوَيْنِ
وَ وَجَدْتُ فِيهَا رَجُلٌ تَرَكَ ابْنَتَهُ وَ أَبَوَيْهِ لِلِابْنَةِ النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ وَ لِلْأَبَوَيْنِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ يُقْسَمُ الْمَالُ عَلَى خَمْسَةِ أَسْهُمٍ فَمَا أَصَابَ ثَلَاثَةً فَهُوَ لِلِابْنَةِ وَ مَا أَصَابَ سَهْمَيْنِ فَهُوَ لِلْأَبَوَيْنِ قَالَ وَ قَرَأْتُ فِيهَا رَجُلٌ تَرَكَ ابْنَتَهُ وَ أَبَاهُ لِلْبِنْتِ النِّصْفُ وَ لِلْأَبِ سَهْمٌ يُقْسَمُ الْمَالُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَسْهُمٍ فَمَا أَصَابَ ثَلَاثَةً فَهُوَ لِلِابْنَةِ وَ مَا أَصَابَ سَهْماً فَلِلْأَبِ
______________________________
أحد المخرجين في الآخر يبلغ اثني عشر لأنه إذا ضرب نصف الأربعة و هو الاثنان في
الستة أو يضرب نصف الستة في الأربعة تبلغ ما ذكرناه، فكل من كان من الفريضة
السابقة يأخذ شيئا يأخذ من اللاحقة مثليه فتأخذ البنت ستة و الأم سهمين يبقى أربعة
ثلاثة منها للبنت و سهم للأم.
فالحاصل للبنت تسعة أسهم و للأم ثلاثة فيصير للبنت ثلاثة أرباع و للأم ربع فتهبط الفريضة إلى الأربعة كما قاله عليه السلام و كذا في البواقي.
«و وجدت فيها رجل ترك ابنته و أبويه للابنة النصف ثلاثة أسهم» من ستة «و للأبوين لكل واحد منهما السدس» لاجتماعهما مع الولد فيبقى سهم و لا ينكسر على الخمسة، و بينه و بين الستة تباين فيضرب الخمسة في الستة أو الستة في الخمسة تبلغ ثلاثين و كان للبنت من الستة ثلاثة تأخذ منها خمسة أمثالها و هي خمسة عشر و للأبوين عشرة فيبقى خمسة ترد عليهم بنسبة الفريضة فيصير الحاصل للبنت ثمانية عشر و للأبوين اثنا عشر فتهبط إلى خمسة لأن الثلاثين تنقسم أخماسا فلهذا قال عليه السلام يقسم المال على خمسة أسهم.
هذا إذا لم يكن حاجب من الأخوة، و معه يرد أرباعا بأن يضرب مخرجه و هو الأربعة في أصل الفريضة تبلغ أربعة و عشرين، يقسم العشرون أخماسا فيبقى أربعة تقسم بين البنت و الأب فيصير نصيب البنت خمسة عشر و الأب خمسة و الأم أربعة «رجل ترك ابنته و أباه» فهو كما لو ترك ابنته و أمه في القسمة و عدم ذكر ذلك من الشيخين مع ما بعده للظهور.