روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٩٧ - بَابُ مِيرَاثِ الْمُكَاتَبِ
٥٧٤٢ وَ رَوَى عَاصِمُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي مُكَاتَبٍ مَاتَ وَ لَهُ مَالٌ فَقَالَ يُحْسَبُ مَالُهُ بِقَدْرِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ لِوَرَثَتِهِ وَ بِقَدْرِ مَا لَمْ يُعْتَقْ يُحْسَبُ لِأَرْبَابِهِ الَّذِينَ كَاتَبُوهُ مِنْ مَالِهِ.
٥٧٤٣ وَ رَوَى صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمُكَاتَبُ يَرِثُ وَ يُورَثُ عَلَى قَدْرِ مَا أَدَّى.
٥٧٤٤ وَ رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ الْبَزَنْطِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَوَّاضٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ فِي الْمُكَاتَبِ يُكَاتَبُ فَيُؤَدِّي بَعْضَ مُكَاتَبَتِهِ ثُمَّ يَمُوتُ وَ يَتْرُكُ ابْناً وَ يَتْرُكُ مَالًا أَكْثَرَ مِمَّا عَلَيْهِ مِنَ الْمُكَاتَبَةِ قَالَ يُوفَى مَوَالِيهِ مَا بَقِيَ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ وَ مَا بَقِيَ فَلِوَلَدِهِ
______________________________
«و
روى عاصم بن حميد» في الحسن كالصحيح و الشيخان في الصحيح،[١] و يدل على أن ميراث المكاتب بقدر ما
أعتق منه فيؤدى الورثة بقية مال الكتابة من نصيبهم و يعتقون.
«و روى صفوان بن يحيى» في الحسن كالصحيح و الشيخان في الصحيح[٢] و هو كما تقدم.
«و روى أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي» في الصحيح كالشيخ،[٣] و يدل على أنه إذا أدى ما بقي من مكاتبته يكون الباقي لهم.
و كذا ما رواه الشيخان في الصحيح، عن مالك بن عطية قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل مكاتب مات و لم يؤد من مكاتبته شيئا و ترك مالا و ولدا قال: إن كان سيده حين كاتبه اشترط عليه إن عجز عن نجم من نجومه فهو رد في الرق و كان قد عجز عن نجم، فما ترك من شيء لسيده و ابنه رد في الرق إن كان له ولد قبل
[١] التهذيب باب ميراث المكاتب خبر ١ و الكافي باب ميراث المكاتبين خبر ٤.