روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٠٨ - بَابُ مِيرَاثِ ذَوِي الْأَرْحَامِ
كَذَلِكَ إِنْ تَرَكَ عَشْرَ بَنَاتِ ابْنَةٍ وَ ابْنَةَ بِنْتٍ أُخْرَى فَلِعَشْرِ بَنَاتِ الْبِنْتِ النِّصْفُ عَشَرَةُ أَسْهُمٍ مِنْ عِشْرِينَ سَهْماً وَ لِابْنَةِ الْبِنْتِ الْأُخْرَى النِّصْفُ الْبَاقِي وَ كَذَلِكَ إِنْ تَرَكَ عَشَرَةَ بَنِي ابْنَةٍ وَ ابْنَةَ ابْنَةٍ أُخْرَى فَلِعَشَرَةِ بَنِي الِابْنَةِ النِّصْفُ وَ لِابْنَةِ الِابْنَةِ الْأُخْرَى النِّصْفُ فَإِنْ تَرَكَ ابْنَةَ ابْنَةِ ابْنَةٍ وَ ابْنَتَيِ ابْنَةِ ابْنَةٍ أُخْرَى وَ ثَلَاثَ بَنَاتِ ابْنَةِ ابْنَةٍ أُخْرَى فَهَذِهِ مِنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ لِابْنَةِ ابْنَةِ الِابْنَةِ سِتَّةُ أَسْهُمٍ وَ لِابْنَتَيِ ابْنَةِ الِابْنَةِ سِتَّةُ أَسْهُمٍ بَيْنَهُمَا لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ وَ لِثَلَاثِ بَنَاتِ ابْنَةِ الِابْنَةِ سِتَّةُ أَسْهُمٍ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ سَهْمَانِ فَإِنْ تَرَكَ ابْنَةَ ابْنِ ابْنَةٍ وَ ابْنَةَ ابْنَةِ ابْنَةِ جَدَّتُهُمَا وَاحِدَةٌ وَ ابْنَةَ ابْنَةِ ابْنَةٍ أُخْرَى فَالْمَالُ بَيْنَهُنَّ عَلَى سِتَّةٍ لِابْنَةِ ابْنِ الِابْنَةِ سَهْمَانِ وَ لِابْنَةِ ابْنَةِ الِابْنَةِ سَهْمٌ وَاحِدٌ وَ لِابْنَةِ ابْنَةِ الِابْنَةِ الْأُخْرَى ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ فَإِنْ تَرَكَ ابْنَةَ ابْنَةِ ابْنَةٍ وَ ابْنَةَ أَخٍ فَالْمَالُ لِابْنَةِ ابْنَةِ الِابْنَةِ فَإِنْ تَرَكَ ابْنَةَ ابْنَةِ ابْنَةٍ وَ ثَلَاثَ بَنَاتِ أَخَوَاتٍ مُتَفَرِّقَاتٍ فَالْمَالُ كُلُّهُ لِابْنَةِ ابْنَةِ الِابْنَةِ وَ لَيْسَ تَرِثُ بَنَاتُ الْإِخْوَةِ وَ الْأَخَوَاتِ مَعَ بَنَاتِ الْبَنَاتِ وَ إِنْ سَفَلْنَ شَيْئاً فَإِنْ تَرَكَتِ امْرَأَةٌ ابْنَ ابْنَتِهَا أَوِ ابْنَةَ ابْنَتِهَا وَ زَوْجَهَا وَ أَخَاهَا لِأُمِّهَا أَوْ لِأَبِيهَا وَ أُمِّهَا وَ ابْنَ عَمِّهَا فَلِلزَّوْجِ الرُّبُعُ وَ مَا بَقِيَ فَلِوَلَدِ الِابْنَةِ فَإِنْ تَرَكَ الرَّجُلُ عَمّاً وَ ابْنَ ابْنَةٍ أَوِ ابْنَةَ ابْنَةٍ فَالْمَالُ كُلُّهُ لِوُلْدِ الِابْنَةِ وَ سَقَطَ.
______________________________
و الخالة يرثون (أو يرثان) إذا لم يكن معهم أحد يرث غيرهما إن الله يقول: (وَ أُولُوا
الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ).
و في القوي كالصحيح، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال: إن امرء هلك و ترك عمته و خالته فللعمة الثلثان و للخالة الثلث.
و روى الشيخ في الموثق كالصحيح، عن أبي أيوب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن في كتاب علي عليه السلام أن العمة بمنزلة الأب، و الخالة بمنزلة الأم، و بنت الأخ بمنزلة الأخ و كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجر به إلا أن يكون وارث أقرب إلى الميت