روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٧٥ - بَابُ مِيرَاثِ الْمُرْتَدِّ
٥٧١٣ وَ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا ارْتَدَّ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ عَنِ الْإِسْلَامِ بَانَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ كَمَا تَبِينُ الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثاً وَ تَعْتَدُّ مِنْهُ كَمَا تَعْتَدُّ الْمُطَلَّقَةُ فَإِنْ رَجَعَ إِلَى الْإِسْلَامِ وَ تَابَ قَبْلَ أَنْ تَتَزَوَّجَ فَهُوَ خَاطِبٌ وَ لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا لَهُ وَ إِنَّمَا عَلَيْهَا الْعِدَّةُ لِغَيْرِهِ فَإِنْ قُتِلَ أَوْ مَاتَ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ اعْتَدَّتْ مِنْهُ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا فَهِيَ تَرِثُهُ فِي الْعِدَّةِ وَ لَا يَرِثُهَا إِنْ مَاتَتْ وَ هُوَ مُرْتَدٌّ عَنِ الْإِسْلَامِ
______________________________
و في الموثق كالصحيح، عن عمار الساباطي قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول
كل مسلم بين مسلمين ارتد عن الإسلام و جحد محمدا صلى الله عليه و آله و سلم نبوته
و كذبه فإن دمه مباح لكل من سمع ذلك منه، و امرأته بائنة منه يوم ارتد، فلا تقربه،
و يقسم ماله على ورثته و تعتد امرأته عدة المتوفى عنها زوجها، و على الإمام أن
يقتله و لا يستتيبه.
«و روى الحسن بن محبوب عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي» في الحسن كالصحيح كالشيخين[١] و ظاهره حكم الملي، و يحتمل التعميم فيقبل إسلامه لنكاح المسلمة و إن لم يسقط عنه القتل.
و رؤيا في الموثق كالصحيح، عن أبان بن عثمان عمن ذكره، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يموت مرتدا عن الإسلام و له أولاد قال: فقال: ماله لولده المسلمين.
و روى الشيخ في الصحيح، عن الحسين بن سعيد قال: قرأت بخط رجل إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام: رجل ولد على الإسلام ثمَّ كفروا شرك و خرج عن الإسلام هل يستتاب أو يقتل و لا يستتاب؟ فكتب عليه السلام يقتل.
[١] أورده و اللذين بعده في التهذيب باب المرتد و المرتدة خبر ٢٤- ٢٧- ١٠ من كتاب الحدود و أورد الاولين في الكافي باب ميراث المرتد عن الإسلام خبر ٣- ١ من كتاب المواريث.