روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤٠٨ - بَابُ نَوَادِرِ الْمَوَارِيثِ
.........
______________________________
عدمه الربع من الجميع لعموم (ما) أو لأنه يلزم عليكم ما تلزمونه على العامة في
العول لأنه لو نقص حقهن من الأرض لا يكون لهن الثمن و لا الربع بل يكون حينئذ أقل
منهما فأجاب بأن الله تعالى قدر لهن هكذا كما قدر الحبوة بخلاف العول فإنه لم
يقدره و إنما قدره الصحابة أو عمر من الرأي فلو لم يكن ذلك من الله تعالى لم نكن
نقول به ثمَّ ذكر الحكمة.
و يمكن أن يكون السؤال عن وجه الحكمة و ربما كان أظهر و الحكمة مشتركة في ذات الولد و غيرها (إلا أن يقال) إن الغالب في ذات الولد عدم التزويج رعاية لولدها بخلاف غيرها، و روى الشيخان في الصحيح، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام أن المرأة لا ترث مما ترك زوجها من القرى و الدور و السلاح و الدواب شيئا و ترث من المال و الفرش و الثياب و متاع البيت مما ترك و يقوم النقض و الأبواب و الجذوع و القصب فتعطى حقها منه[١].
و في الصحيح (على الظاهر) عن زرارة و محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال النساء لا يرثن من الأرض و لا من العقار شيئا.
و في الحسن كالصحيح، عن زرارة و بكير و فضيل و بريد و محمد بن مسلم عن أبي جعفر أو أبي عبد الله عليهما السلام أن المرأة لا ترث من تركة زوجها من تربة دار أو أرض إلا أن يقوم الطوب و الخشب قيمة فتعطى ربعها أو ثمنها إن كان له من قيمة الطوب و الجذوع و الخشب.
و في الحسن كالصحيح، عن زرارة و محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال لا يرث النساء من عقار الأرض شيئا.
[١] أورده و الأربعة التي بعده في الكافي باب ان النساء لا يرثن من العقار شيئا خبر ٢- ١ ٣- ٤- ٩ و أورد غير الرابع في التهذيب باب ميراث الازواج خبر ٢٤- ٢٥- ٢٣.