روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٦٨ - بَابُ مِيرَاثِ الْمَوْلُودِ يُولَدُ وَ لَهُ رَأْسَانِ
بَابُ مِيرَاثِ الْمَوْلُودِ يُولَدُ وَ لَهُ رَأْسَانِ
٥٧٠٦ رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ الْجَوْهَرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ وُلِدَ عَلَى عَهْدِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع مَوْلُودٌ لَهُ رَأْسَانِ فَسُئِلَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع يُوَرَّثُ مِيرَاثَ اثْنَيْنِ أَوْ وَاحِدٍ فَقَالَ يُتْرَكُ حَتَّى يَنَامَ ثُمَّ يُصَاحُ بِهِ فَإِنِ انْتَبَهَا جَمِيعاً مَعاً- كَانَ لَهُ مِيرَاثٌ وَاحِدٌ وَ إِنِ انْتَبَهَ وَاحِدٌ وَ بَقِيَ الْآخَرُ نَائِماً وُرِّثَ مِيرَاثَ اثْنَيْنِ
______________________________
في كتاب الله و لكن لا تبلغه عقول الرجال[١].
و في الموثق، عن عبد الله بن بكير عن بعض أصحابنا عنهم عليهم السلام عن مولود ليس له ما للرجال و لا ما للنساء إلا ثقب يخرج منه البول على أي ميراث يورث؟ قال إن كان إذا بال يتنحى بوله ورث ميراث الذكر و إن كان لا يتنحى بوله ورث ميراث الأنثى[٢]- و تقدم في باب القرعة أيضا، و هذه الأخبار بعمومها يصلح حجة لمن يقول بالقرعة في الخنثى، و الله يعلم.
باب المولود يولد و له رأسان «روى أحمد بن محمد بن عيسى» و رواه الشيخان بغير هذا السند أيضا[٣] «عن حريز بن عبد الله» و يمكن القول بصحتهما لروايته عن حريز، و طرقه إلى حريز صحيحة و عمل به الأصحاب «قال ولد على عهد أمير المؤمنين عليه السلام مولود له رأسان» و فيهما (و صدران على حقو واحد) و الحقو معقد الإزار عند الخصر و الحكم
[١] ( ١- ٢) الكافي باب ميراث الخنثى خبر ٤ صدرا و ذيلا و التهذيب باب ميراث الخنثى خبر ٩- ١١.