روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢٩٣ - بَابُ مِيرَاثِ الْأَجْدَادِ وَ الْجَدَّاتِ
٥٦٤٧ وَ رَوَى الْبَزَنْطِيُّ عَنِ الْمُثَنَّى عَنِ الْحَسَنِ الصَّيْقَلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ ابْنُ أَخٍ وَ جَدٌّ قَالَ الْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ.
٥٦٤٨ وَ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي خَلَفٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي بَنَاتِ أُخْتٍ وَ جَدٍّ قَالَ لِبَنَاتِ الْأُخْتِ الثُّلُثُ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْجَدِّ
______________________________
«و
روى البزنطي عن المثنى عن الحسن الصيقل» في القوي كالصحيح و يدل على أن أولاد
الأخوة يقومون مقام آبائهم و يرثون مع الجد لاختلاف وصلتهما و كذا يرث جد الجد مع
الأخوة.
«و روى الحسن بن محبوب» في القوي كالصحيح و دلالته كالسابق.
و روى الشيخان في الصحيح، عن محمد بن مسلم قال نظرت إلى صحيفة ينظر فيها أبو جعفر عليه السلام فقرأت فيها مكتوبا، ابن أخ وجد، المال بينهما سواء فقلت لأبي جعفر عليه السلام: إن من عندنا لا يقضون بهذا القضاء و لا يجعلون لابن الأخ مع الجد شيئا فقال أبو جعفر عليه السلام: أما إنه إملاء رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم و خط علي عليه السلام من فيه بيده[١] و روى الكليني في الحسن كالصحيح، عن محمد بن مسلم قال: نشر أبو عبد الله عليه السلام صحيفة فأول ما تلقاني منها، ابن أخ وجد، المال بينهما نصفان، فقلت: جعلت فداك إن القضاة عندنا لا يقضون لابن الأخ مع الجد بشيء فقال: إن هذا الكتاب خط علي عليه السلام و إملاء رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم[٢].
و في الحسن كالصحيح، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال:
حدثني جابر عن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم و لم يكذب جابر: أن ابن الأخ يقاسم الجد[٣].
[١] التهذيب باب ميراث من علا من الآباء إلخ خبر ٢٤ و الكافي في باب ابن أخ وجد خبر ٥.