روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٧٩ - بَابُ الرَّجُلَيْنِ يُوصَى إِلَيْهِمَا فَيَنْفَرِدُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِنِصْفِ التَّرِكَةِ
بَابُ الرَّجُلَيْنِ يُوصَى إِلَيْهِمَا فَيَنْفَرِدُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِنِصْفِ التَّرِكَةِ
٥٤٧١ كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ع رَجُلٌ أَوْصَى إِلَى رَجُلَيْنِ أَ يَجُوزُ لِأَحَدِهِمَا أَنْ يَنْفَرِدَ بِنِصْفِ التَّرِكَةِ وَ الْآخَرِ بِالنِّصْفِ فَوَقَّعَ ع لَا يَنْبَغِي لَهُمَا أَنْ يُخَالِفَا الْمَيِّتَ وَ يَعْمَلَانِ عَلَى حَسَبِ مَا أَمَرَهُمَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
وَ هَذَا التَّوْقِيعُ عِنْدِي بِخَطِّهِ ع
٥٤٧٢ وَ فِي كِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ عَنْ أَخَوَيْهِ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي يَزِيدَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ قَالَ إِنَّ رَجُلًا مَاتَ وَ أَوْصَى إِلَى رَجُلَيْنِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا
______________________________
عاجلا لفعله الشنيع إلا أن يتداركه الله برحمته أو بالشفاعة و عمل به الأصحاب
لصحته مع عدم المعارض ظاهرا.
باب الرجلين يوصي إليهما إلخ «كتب محمد بن الحسن الصفار» في الصحيح كالشيخين[١] «إلى أبي محمد عليه السلام» الحسن بن علي العسكري عليهما السلام «لا ينبغي لهما أن يخالفا الميت» لأنه أوصى إلى رجلين و معناه أن يكون كل واحد منهما وصيا على الجميع «و يعملان» و فيهما (و أن يعملا) أي ينبغي أن يعملا «على حسب ما أمرهما إن شاء الله و هذا التوقيع عندي بخطه عليه السلام» كانوا يتباهون بالمكاتيب و كانت عندهم أعلى مما يشافه به.
«عن أحمد بن محمد» و كأنه العاصمي الثقة «عن علي بن الحسن الميثمي» و ليس فيهما (الميثمي) و يمكن أن يكون التيمي فصحف به، و الظاهر أنه ابن فضال
[١] التهذيب باب الأوصياء خبر ٣ و الكافي باب من أوصى الى اثنين إلخ خبر ١.