روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٨١ - بَابُ الْوَقْفِ وَ الصَّدَقَةِ وَ النُّحْلِ
.........
______________________________
لا تكون هبة أبدا حتى يقبضها، و الصدقة جائزة عليه و إذا بعث بالوصية إلى رجل من
بلده فليس له إلا أن يقبلها و إن كان في بلده و يوجد غيره فذلك إليه.
و رؤيا في الحسن كالصحيح، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
إذا عوض صاحب الهبة فليس له أن يرجع[١].
و روى الشيخ في الموثق كالصحيح، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله و عبد الله بن سنان (أو سليمان) قالا: سألنا أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يهب الهبة أ يرجع فيها إن شاء أم لا؟ فقال: يجوز الهبة لذوي القرابة و الذي يثاب (أي يعوض) من هبته و يرجع في غير ذلك إن شاء[٢].
و في الموثق كالصحيح، عن عبد الله بن سنان (أو ابن سليمان) كما في بعض النسخ) عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
و في القوي كالصحيح عن القاسم بن سليمان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يهب الجارية على أن يثاب فلا يثاب أ له أن يرجع فيها؟ قال: نعم إن كان شرط له عليه، قلت: أ رأيت إن وهبها له و لم يثبه أ يطؤها أم لا؟ قال: نعم إذا كان لم يشترط عليه حين وهبها.
(فأما) ما رواه في الموثق عن داود بن الحصين عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته هل لأحد أن يرجع في صدقة أو هبة؟ قال: أما ما تصدق به لله فلا، و أما الهبة و النحلة فيرجع فيها حازها أو لم يحزها و إن كانت لذي قرابة.
و في الصحيح، عن حماد عن المعلى بن خنيس قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام هل
[١] الكافي باب ما يجوز من الوقف و الصدقة خبر ١٩ و التهذيب باب النحل و الهبة خبر ٩.