روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٨٢ - بَابُ الْوَقْفِ وَ الصَّدَقَةِ وَ النُّحْلِ
.........
______________________________
لأحد أن يرجع في صدقة أو هبة؟ قال: أما ما تصدق به لله فلا و أما الهبة و النحل
يرجع فيها حازها أو لم يحزها و إن كانت لذي قرابة، و قال: من أضر بطريق المسلمين
شيئا فهو ضامن، قال: و سمعته يقول لا تحل الصدقة لأحد من ولد العباس و لا لأحد من
ولد علي عليه السلام و لا لنظرائهم من ولد عبد المطلب.
(فحملهما) الشيخ على غير الولد من ذوي الأرحام، و يمكن حملهما على ما لو وقع الحيازة بدون إذن الواهب، و المسألة موضع إشكال، و الأحوط عدم الرجوع.
و في القوي، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أنت بالخيار في الهبة ما دامت في يدك فإذا خرجت إلى صاحبها فليس لك أن ترجع فيها و قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: من رجع في هبته فهو كالراجع في قيئه[١].
و رؤيا في الموثق كالصحيح، عن سماعة قال: سألته عن رجل تصدق بصدقة على حميم أ يصلح له أن يرجع فيها؟ قال: لا و لكن إن احتاج فليأخذ من حميمه و روى الشيخ في الموثق كالصحيح، عن أبان عمن أخبره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: النحل و الهبة ما لم يقبض حتى يموت صاحبها قال: هي بمنزلة الميراث و إن كان الصبي في حجره فهو جائز قال: و سألته هل لأحد أن يرجع في هبته و صدقته؟
قال: إذا تصدق (أو تصدقه) لله فلا و أما النحل و الهبة فيرجع فيها حازها أو لم يحزها و إن كانت لذي قرابة.
و في الصحيح، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عن الرجل يخص بعض ولده
[١] أورده و الأربعة التي بعده في التهذيب باب النحل و الهبة خبر ٣٠- ٢٩- ١٤ ٢١- ٢٤- و أورد الثاني في الكافي باب ما يجوز من الوقف و الصدقة إلخ خبر ١٤ من كتاب الوصايا.