روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٣١ - بَابُ مِيرَاثِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا
سَأَلْتُهُ مَا الْعِلَّةُ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ مَرِيضٌ فِي حَالِ الْإِضْرَارِ وَرِثَتْهُ وَ لَمْ يَرِثْهَا فَقَالَ هُوَ الْإِضْرَارُ وَ مَعْنَى الْإِضْرَارِ مَنْعُهُ إِيَّاهَا مِيرَاثَهَا مِنْهُ فَأُلْزِمَ الْمِيرَاثَ عُقُوبَةً.
بَابُ مِيرَاثِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا
٥٦٧١ وَ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ثُمَّ يَمُوتُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَقَالَ لَهَا الْمِيرَاثُ كَامِلًا وَ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً وَ إِنْ كَانَ سَمَّى لَهَا مَهْراً يَعْنِي صَدَاقاً فَلَهَا نِصْفُهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ سَمَّى لَهَا مَهْراً فَلَا مَهْرَ لَهَا
______________________________
إبراهيم، عن أبيه، عن صالح بن سعيد و غيره من أصحاب يونس، عن يونس عن رجال شتى، عن
أبي عبد الله عليه السلام[١] فصار أقوى.
و يدل على العلة كأخبار أخر و يتفرع عليها مسائل كثيرة مثل أن تسأل الطلاق، و في
الخلع و المبارءة لا ترث لأن الضرر من قبلها، و تقدم أخبار في هذا الباب.
باب ميراث المتوفى عنها زوجها «روى الحسن بن محبوب» في الصحيح كالشيخين[٢] و يدل على تنصيف المهر بالموت قبل الدخول و تمام الميراث، و روى الشيخان في الصحيح، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن رجل عن علي بن الحسين عليهما السلام في المتوفى عنها زوجها و لم يدخل
[١] علل الشرائع باب العلة التي من اجلها اذ اطلق الرجل امرأته في مرضه ورثته و لم يرثها خبر ١ ص ١٩٧ ج ١ طبع قم.