روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٢٨ - بَابُ كَرَاهِيَةِ الْوَصِيَّةِ إِلَى الْمَرْأَةِ
بَابُ كَرَاهِيَةِ الْوَصِيَّةِ إِلَى الْمَرْأَةِ
٥٥٣٣ رَوَى السَّكُونِيُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع الْمَرْأَةُ لَا يُوصَى إِلَيْهَا لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ.
٥٥٣٤ وَ فِي خَبَرٍ آخَرَ سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ قَالَ لَا تُؤْتُوهَا شَارِبَ الْخَمْرِ وَ لَا النِّسَاءَ ثُمَّ قَالَ وَ أَيُّ سَفِيهٍ أَسْفَهُ مِنْ شَارِبِ الْخَمْرِ.
قَالَ مُصَنِّفُ هَذَا الْكِتَابِ رَحِمَهُ اللَّهُ إِنَّمَا يَعْنِي كَرَاهَةَ اخْتِيَارِ الْمَرْأَةِ لِلْوَصِيَّةِ فَمَنْ أَوْصَى إِلَيْهَا لَزِمَهَا الْقِيَامُ بِالْوَصِيَّةِ عَلَى مَا تُؤْمَرُ بِهِ وَ يُوصَى إِلَيْهَا فِيهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.
______________________________
و روى الشيخ في الصحيح، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أوصى لرجل وصية مقطوعة غير مسماة من ماله ثلثا أو ربعا أو أقل من ذلك أو أكثر ثمَّ قتل بعد ذلك الموصي فودى فقضى في وصيته أنها تنفذ من ماله و ديته كما أوصى[١] باب كراهة الوصية إلى المرأة «روى السكوني» في القوي كالشيخ[٢] «و في خبر آخر» قد تقدم الأخبار المستفيضة الدالة على أنه لا يؤتمن شارب الخمر «قال مصنف هذا الكتاب» حمله على الكراهة لما تقدم من الأخبار
[١] الكافي باب النوادر خبر ٢١ من كتاب الوصايا و التهذيب باب وصية من قتل نفسه إلخ خبر ٤.