روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢٠٣ - بَابُ إِبْطَالِ الْعَوْلِ فِي الْمَوَارِيثِ
.........
______________________________
كان ابن عباس يقول: إن الذي يحصي رمل عالج ليعلم إن السهام لا تعول من ستة فمن شاء
لاعنته عند الحجر، أن السهام لا تعول من ستة. و في الموثق كالصحيح، عن أبي بصير
قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: ربما عالت السهام حتى تجوز على المائة أو أقل أو
أكثر فقال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: إن الذي أحصى رمل عالج ليعلم إن
السهام لا تعول لو كانوا يبصرون وجوهها و روى الكليني في القوي كالصحيح، عن أبي
بصير قال: قرأ علي أبو عبد الله عليه السلام فرائض علي عليه السلام فكان أكثرهن من
خمسة أو من أربعة، و أكثره من ستة أسهم[١].
و في القوي كالصحيح، عن بكير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أصل الفرائض من ستة أسهم[٢] لا تزيد على ذلك و لا تعول عليها ثمَّ المال بعد ذلك لأهل السهام الذين ذكروا في الكتاب.
و رؤيا في الحسن كالصحيح، عن ابن أذينة قال: قال زرارة: إذا أردت أن تلقى العول فإنما يدخل النقصان على الذين لهم الزيادة من الولد و الأخوة من الأب و أما الزوج و الأخوة من الأم فإنهم لا ينقصون مما سمى لهم شيئا[٣].
و في الموثق كالصحيح عن أبي بصير. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أربعة لا يدخل عليهم ضرر في الميراث، الوالدان، و الزوج و المرأة.
و في القوي عن سالم الأشل أنه سمع أبا جعفر عليه السلام يقول: إن الله أدخل الوالدين على جميع أهل المواريث فلم ينقصهما من السدس و أدخل الزوج و المرأة فلم ينقصهما من الربع و الثمن.
[١] ( ١- ٢) الكافي( باب آخر في ابطال العول خبر ٦- ٧.