روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٧١ - بَابٌ فِيمَنْ أَوْصَى بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ وَ وَرَثَتُهُ شُهُودٌ فَأَجَازُوا ذَلِكَ هَلْ لَهُمْ أَنْ يَنْقُضُوا ذَلِكَ بَعْدَ مَوْتِهِ
بَابٌ فِيمَنْ أَوْصَى بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ وَ وَرَثَتُهُ شُهُودٌ فَأَجَازُوا ذَلِكَ هَلْ لَهُمْ أَنْ يَنْقُضُوا ذَلِكَ بَعْدَ مَوْتِهِ
٥٤٦١ رَوَى حَمَّادُ بْنُ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ أَوْصَى بِوَصِيَّةٍ وَ وَرَثَتُهُ شُهُودٌ فَأَجَازُوا ذَلِكَ فَلَمَّا مَاتَ الرَّجُلُ نَقَضُوا الْوَصِيَّةَ هَلْ لَهُمْ أَنْ يَرُدُّوا مَا أَقَرُّوا بِهِ فَقَالَ لَيْسَ لَهُمْ ذَلِكَ وَ الْوَصِيَّةُ جَائِزَةٌ عَلَيْهِمْ إِذَا أَقَرُّوا بِهَا فِي حَيَاتِهِ.
وَ رَوَى صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ
______________________________
فيها ما يشاء حتى يموت و كذلك أصل الوصية، و سيجيء أخبار أخر.
باب فيمن أوصى بأكثر من الثلث إلخ «روى حماد بن عيسى عن حريز» في الصحيح و الشيخان في الحسن كالصحيح[١] «عن محمد مسلم (إلى قوله) فأجازوا ذلك» و لم يكتفوا بمجرد الحضور لأنه لا يدل على الإجازة بمجرده.
«و روى صفوان بن يحيى» في الحسن كالصحيح و الشيخان في الصحيح عنه[٢] «عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام مثله» و روى الشيخ في الموثق كالصحيح، عن أبي أيوب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن رجل أوصى بوصية و ورثته شهود فأجازوا ذلك له فلما مات الرجل نقضوها أ لهم أن يردوا ما قد أقروا به؟ قال: ليس لهم ذلك، الوصية جائزة عليهم إذا أقروا بها في حياته[٣].
[١] ( ١- ٢) الكافي( باب)( بعد باب ما للإنسان ان يوصى إلخ) خبر ١- ٢ و التهذيب باب الوصية بالثلث إلخ خبر ٧- ٨.