روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٢٩ - بَابُ الرَّجُلِ يُوصِي مِنْ مَالِهِ بِشَيْ ءٍ لِرَجُلٍ ثُمَّ يُقْتَلُ خَطَأً
بَابُ مَا يَجِبُ عَلَى وَصِيِّ الْوَصِيِّ مِنَ الْقِيَامِ بِالْوَصِيَّةِ
٥٥٣٥ كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ع- رَجُلٌ كَانَ وَصِيَّ رَجُلٍ فَمَاتَ وَ أَوْصَى إِلَى رَجُلٍ آخَرَ هَلْ يَلْزَمُ الْوَصِيَّ وَصِيَّةُ الرَّجُلِ الَّذِي كَانَ هَذَا وَصِيَّهُ فَكَتَبَ ع يَلْزَمُهُ بِحَقِّهِ إِنْ كَانَ لَهُ قِبَلَهُ حَقٌّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
بَابُ الرَّجُلِ يُوصِي مِنْ مَالِهِ بِشَيْءٍ لِرَجُلٍ ثُمَّ يُقْتَلُ خَطَأً
٥٥٣٦ رَوَى عَاصِمُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِوَصِيَّةٍ مِنْ مَالِهِ ثُلُثٍ أَوْ رُبُعٍ فَيُقْتَلُ الرَّجُلُ خَطَأً يَعْنِي الْمُوصِيَ فَقَالَ تُجَازُ لِهَذَا
______________________________
الكثيرة في جواز الوصية إلى المرأة.
باب ما يجب على وصي الوصي من القيام بالوصية «كتب محمد بن الحسن الصفار» في الصحيح كالشيخين[١] «يلزمه بحقه إن كان له قبله حق إن شاء الله» الظاهر أن المراد به أنه إذا كان على الموصي حقوق واجبة و أوصى إليهم فلم يخرج فيجوز أن يوصي لإخراجها، و حمله بعض الأصحاب على أن الموصي رخص له في الوصية و فسر الخبر به و هو محتمل، و الأحوط أن يستأذن الفقيه في ذلك، و لو استأذن معه من الورثة كان غاية الاحتياط.
باب الرجل يوصي إلخ «روى عاصم بن حميد» في الحسن كالصحيح و الشيخان في الصحيح،
[١] التهذيب باب الوصى يوصى الى غيره خبر ١ و لم نعثر عليه في الكافي و لم ينقله عنه صاحب الوسائل أيضا فراجع باب ٧٠ من كتاب الوصية منه.