روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٢٧ - بَابُ قَضَاءِ الدَّيْنِ مِنَ الدِّيَةِ
بَابُ قَضَاءِ الدَّيْنِ مِنَ الدِّيَةِ
٥٥٣٢ رَوَى صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى الْأَزْرَقُ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع فِي الرَّجُلِ يُقْتَلُ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَ لَمْ يَتْرُكْ مَالًا فَأَخَذَ أَهْلُهُ الدِّيَةَ مِنْ قَاتِلِهِ عَلَيْهِمْ أَنْ يَقْضُوا دَيْنَهُ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ وَ هُوَ لَمْ يَتْرُكْ شَيْئاً قَالَ إِنَّمَا أَخَذُوا دِيَتَهُ فَعَلَيْهِمْ أَنْ يَقْضُوا دَيْنَهُ
______________________________
باب
قضاء الدين من الدية «روى صفوان بن يحيى الأزرق» و الصواب عن يحيى
الأزرق كما رواه الشيخان في الصحيح عن صفوان عن يحيى الأزرق[١] و الظاهر أنه ابن عبد الرحمن الأزرق
الثقة- و يدل على أن الدية في حكم مال الميت يقضي منها ديونه و وصاياه و ظاهره
يشمل العمد و الخطأ- و رواه الشيخ أيضا في الصحيح عن صفوان بن يحيى عن عبد الحميد
بن سعيد عن أبي الحسن الرضا عليه السلام.
و رؤيا في الصحيح، عن محمد بن مسلم قال: قلت له رجل أوصى لرجل بوصية من ماله ثلث أو ربع فقتل الرجل خطأ يعني الموصي فقال: يجاز بهذه الوصية من ميراثه و من ديته[٢].
و في القوي عن السكوني قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام من أوصى بثلثه ثمَّ قتل خطأ فإن ثلث ديته داخل في وصيته[٣].
[١] التهذيب باب من الزيادات خبر ٤٥ من كتاب الوصايا لكنه عن صفوان عن ابى الحسن عليه السلام أيضا نعم نقله في باب الديون و احكامها خبر ٤١ من كتاب التجارات عن عبد الحميد بن سعيد الكافي باب من أوصى و عليه دين خبر ٦.