روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٨٦ - بَابُ مِيرَاثِ أَهْلِ الْمِلَلِ
.........
______________________________
و عدم توريث الزوجة و الزوج منه باعتبار أن زوج بناتنا ليس بوارث منه، و كذا زوجة
بنينا، و كان ظاهره معهم تقية.
و في الموثق، عن أبي العباس البقباق قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: من أسلم على ميراث قبل أن يقسم فهو له.
(و منها)[١] أن يكون المراد منها أنه يجري على أهل الذمة أحكام المواريث و ليست كغيرها من الأحكام بأن تكون مخيرا[٢] في الحكم أو إلى أهل ملتهم كما قال الله تعالى (فَإِنْ جاؤُكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ)[٣].
(و منها) أن يكون المراد منهما أنهم إذا أسلموا و كان لم يقسم بينهم التركة يقسم التركة بينهم على قانون الإسلام و ليس لهم أن يقولوا: إن المال بموته انتقل إلينا على القانون السابق على الإسلام فنقسمه عليه، و الأظهر الأول في نظري و إن كان الظاهر من شيخنا الأقدم محمد بن يعقوب أنه فهم المعنى الثاني أو الثالث حيث صدر بابهما ب (باب أن ميراث أهل الملل بينهم على كتاب الله عز و جل).
و رؤيا في القوي، عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: لو أن رجلا ذميا أسلم و أبوه حي و لأبيه ولد غيره ثمَّ مات الأب ورثه المسلم جميع ماله و لم يرثه ولده و لا امرأته مع المسلم شيئا[٤].
و رؤيا في القوي، عن أبي عبد الله عليه السلام في يهودي أو نصراني يموت و له أولاد مسلمون و أولاد غير مسلمين فقال: هم على مواريثهم- فيمكن حمله على التقية،
[١] عطف على قوله( و منها) انه إذا اسلم إلخ.