روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٤٥ - بَابُ مِيرَاثِ الْقَاتِلِ وَ مَنْ يَرِثُ مِنَ الدِّيَةِ وَ مَنْ لَا يَرِثُ
٥٦٨٥ وَ رَوَى النَّضْرُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لِلْمَرْأَةِ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا وَ لِلرَّجُلِ مِنْ دِيَةِ امْرَأَتِهِ مَا لَمْ يَقْتُلْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ
______________________________
«و
روى النضر، عن القاسم بن سليمان، عن عبيد بن زرارة» في القوي كالصحيح
كالشيخين، و يدل على أن الزوجين يرثان من الدية ما لم يكونا قاتلين فلا يرثان منها
حينئذ.
و روى الشيخان في الصحيح، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم: لا ميراث للقاتل[١].
و في الصحيح، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل قتل أمه قال لا يرثها و يقتل بها صاغرا و لا أظن قتله بها كفارة لذنبه.
و في الحسن كالصحيح، عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: المرأة ترث من دية زوجها و يرث من ديتها ما لم يقتل أحدهما صاحبه.
و في الحسن كالصحيح، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قتل الرجل أباه قتل به و إن قتله أبوه لم يقتل به و لم يرثه.
و في القوي كالصحيح، عن عبد الله بن أبي يعفور قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: هل للمرأة من دية زوجها؟ و هل للرجل من دية امرأته شيء؟ قال: نعم ما لم يقتل أحدهما الآخر.
و في القوي كالصحيح، عن القاسم بن سليمان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قتل أمه أ يرثها؟ قال: سمعت أبي يقول: أيما رجل ذو رحم قتل قريبه لم يرثه.
و في القوي، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يتوارث رجلان قتل أحدهما صاحبه[٢].
[١] أورده و الخمسة التي بعده في التهذيب باب ميراث القاتل خبر ٥- ٤- ٦- ٨- ٧- الكافي باب ميراث القاتل خبر ٥- ٤- ٨- ١٠- ٩- ٢.