روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٣٨ - بَابُ مِيرَاثِ الْوَلَدِ الْمَشْكُوكِ فِيهِ
فِي رَجُلٍ كَانَ يَطَأُ جَارِيَةً لَهُ وَ أَنَّهُ كَانَ يَبْعَثُهَا فِي حَوَائِجِهِ وَ أَنَّهَا حَبِلَتْ وَ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْهَا فَسَادٌ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع قُلْ لَهُ إِذَا وَلَدَتْ فَأَمْسِكِ الْوَلَدَ وَ لَا تَبِعْهُ وَ اجْعَلْ لَهُ نَصِيباً مِنْ دَارِكَ قَالَ فَقِيلَ لَهُ رَجُلٌ كَانَ يَطَأُ جَارِيَةً لَهُ وَ لَمْ يَكُنْ يَبْعَثُهَا فِي حَوَائِجِهِ وَ أَنَّهُ اتَّهَمَهَا وَ حَبِلَتْ فَقَالَ إِذَا هِيَ وَلَدَتْ أَمْسَكَ الْوَلَدَ وَ لَا يَبِيعُهُ وَ يَجْعَلُ لَهُ نَصِيباً مِنْ دَارِهِ وَ مَالِهِ لَيْسَ هَذِهِ مِثْلَ تِلْكَ
______________________________
الاتهام بأن ينظر الأجنبي معها أو عليها أو بما يسمع من الناس شيئا.
و روى الشيخان في الصحيح، عن سعيد بن يسار قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الجارية تكون للرجل يطيف بها ثمَّ يخرج فتعلق قال: يتهمها الرجل أو يتهمها أهله؟ قلت: أما تهمة ظاهرة فلا، قال: إذا لزمه الولد[١].
و في الصحيح، عن سعيد الأعرج، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجلين وقعا على جارية في طهر واحد لمن يكون الولد؟ قال: للذي عنده لقول رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم الولد للفراش، و للعاهر الحجر[٢] و في القوي كالصحيح، عن سعيد بن يسار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وقع على جارية له تذهب و تجيء و قد عزل عنها و لم يكن منه إليها شيء ما تقول في الولد قال: أرى أنه لا يباع هذا يا سعيد، قال: و سألت أبا الحسن عليه السلام فقال أ تتهمها؟ فقلت (أما) تهمة ظاهرة فلا قال: فيتهمها أهلك؟ فقلت: أما شيء ظاهر فلا قال: فكيف تستطيع أن لا يلزمك الولد[٣].
و في القوي كالصحيح، عن محمد بن عجلان قال: إن رجلا من الأنصار أتى
[١] التهذيب باب لحوق الاولاد بالآباء إلخ حديث ٥٦ و الكافي باب الرجل تكون له الجارية فيطؤها إلخ خبر ١ من كتاب النكاح.