روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٦٤ - بَابُ الْحَدِّ الَّذِي إِذَا بَلَغَهُ الصَّبِيُّ جَازَتْ وَصِيَّتُهُ
.........
______________________________
دون غيرهم من الغرباء.
و روى الشيخ في الموثق كالصحيح عن أبي بصير و أبي أيوب، عن أبي عبد الله عليه السلام في الغلام ابن عشر سنين يوصي قال: إذا أصاب موضع الوصية جازت[١].
و في الموثق كالصحيح، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن وصية الغلام هل تجوز؟ قال: إذا كان ابن عشر سنين جازت وصيته.
و في الموثق كالصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل و صدقته و وصيته و إن لم يحتلم.
و في الموثق كالصحيح عن عبد الله الحلبي و محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن صدقة الغلام ما لم يحتلم قال: نعم إذا وضعها في موضع الصدقة.
و في الموثق كالصحيح عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام في رجل توفي و له جارية قد ولدت منه بنتا و ابنته صغيرة غير أنها تبين الكلام فأعتقت أمها فخاصمها فيها موالي أبي الجارية فأجاز عتق الجارية لأمها.
و الظاهر أن المراد منه إن الجارية تنعتق من نصيب ابنتها فكأنها أعتقت أمها.
و في القوي عن الحسن بن راشد عن العسكري عليه السلام قال: إذا بلغ الغلام ثمان سنين فجائز أمره في ماله و قد وجب عليه الفرائض و الحدود، و إذا تمَّ للجارية سبع سنين فكذلك.
و رؤيا في الموثق كالصحيح، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
انقطاع يتم اليتيم الاحتلام و هو أشده و إن احتلم و لم يونس منه رشد و كان سفيها أو ضعيفا فليمسك عنه وليه ماله، و في الصحيح، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا بلغ أشده ثلاث عشرة سنة و دخل في الأربع عشرة وجب عليه ما وجب على المحتلمين
[١] أورده و العشرة التي بعده في التهذيب باب وصية الصبى و المحجور عليه خبر ٢- ٥ ٩- ١٠- ١١- ١٢- ١٤- ١٦- ١٥- ١٧- ٦.