روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٦٥ - بَابُ الْحَدِّ الَّذِي إِذَا بَلَغَهُ الصَّبِيُّ جَازَتْ وَصِيَّتُهُ
.........
______________________________
احتلم أو لم يحتلم كتبت عليه السيئات و كتبت له الحسنات و جاز له كل شيء إلا أن
يكون سفيها أو ضعيفا.
و في الموثق كالصحيح عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا بلغ الغلام ثلاث عشرة سنة كتبت له الحسنة و كتبت عليه السيئة و عوقب، و إذا بلغت الجارية تسع سنين فكذلك و ذلك لأنها تحيض لتسع سنين، و في الصحيح و الكليني في الموثق كالصحيح، عن عيص بن القاسم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن اليتيمة متى يدفع إليها مالها؟ قال: إذا علمت أنها لا تفسد و لا تضيع فسألته إن كانت قد تزوجت؟ (أي بلغت حده) فقال: إذا زوجت فقد انقطع ملك الوصي عنها.
و في القوي كالصحيح، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا تدخل الجارية حتى يأتي بها تسع سنين أو عشر سنين.
و في الموثق كالصحيح، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سأله أبي و أنا حاضر عن قول الله عز و جل حَتَّى إِذا بَلَغَ أَشُدَّهُ؟ قال: الاحتلام قال: فقال: يحتلم في ست عشرة و سبع عشرة سنة و نحوها فقال: إذا أتت عليه ثلاث عشرة سنة و نحوها؟
فقال: لا إذا أتت عليه ثلاث عشر سنة كتبت له الحسنات و كتبت عليه السيئات و جاز أمره إلا أن يكون سفيها أو ضعيفا فقال: و ما السفيه؟ فقال: الذي يشتري الدرهم بأضعافه قال: و ما الضعيف؟ قال الأبله[١].
فظهر من هذا الخبر أن أخبار عبد الله بن سنان محمولة على المبالغة في التمرين في هذا السن، و يمكن حمل الأخبار السابقة على تجويز الولي و لو لم يكن (أو لم يجوز)
[١] أورده و الذي بعده في التهذيب باب وصية الصبى و المحجور عليه خبر ٦- ١٣ و أورد الثاني في الكافي باب النشو حديث ١ من كتاب العقيقة( بعد كتاب النكاح) و باب الوصى تدرك ايتامه فيمتنعون من اخذ مالهم إلخ خبر ٩ من كتاب الوصية.