روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣١٥ - بَابُ مِيرَاثِ ذَوِي الْأَرْحَامِ مَعَ الْمَوَالِي
فَإِنْ تَرَكَ ثَلَاثَةَ أَخْوَالٍ مُتَفَرِّقِينَ وَ ثَلَاثَ خَالاتٍ مُتَفَرِّقَاتٍ فَلِلْخَالِ وَ الْخَالَةِ مِنَ الْأُمِّ الثُّلُثُ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْخَالِ وَ الْخَالَةِ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ وَ سَقَطَ الْخَالُ وَ الْخَالَةُ لِلْأَبِ فَإِنْ تَرَكَ خَالَةَ أُمِّهِ وَ خَالَ أُمِّهِ فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ فَإِنْ تَرَكَ ابْنَةَ خَالٍ وَ ابْنَةَ خَالَةٍ وَ خَالَةً لِأُمٍّ فَالْمَالُ لِابْنَةِ الْخَالِ وَ ابْنَةِ الْخَالَةِ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ وَ سَقَطَتْ خَالَةُ الْأُمِّ.
بَابُ مِيرَاثِ ذَوِي الْأَرْحَامِ مَعَ الْمَوَالِي
٥٦٥٢ رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ تَرَكَ خَالَتَيْهِ وَ مَوَالِيَهُ قَالَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ الْمَالُ بَيْنَ الْخَالَتَيْنِ
______________________________
أولاد البنين و كان ظاهرا، لم يشتغل بشرحها و تبع في ذلك الفضل بن شاذان إلا في
أغلاطه الاجتهادية فيما لم يرد فيه نص بخصوصه أو لم يصل إليه.
باب ميراث ذوي الأرحام مع الموالي «روى أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن سهل، عن الحسين بن الحكم» في القوي كالصحيح كالشيخين[١] «عن أبي جعفر عليه السلام» و الظاهر أنه الجواد عليه السلام، و يدل على أن الأقارب و لو كانوا في غاية العبد أولى من المنعم بالعتق أو ضامن الجريرة.
[١] الكافي باب ميراث ذوى الارحام خبر ٨ و التهذيب باب ميراث الاعمام و العمات إلخ خبر ٧.