روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣١٦ - بَابُ مِيرَاثِ ذَوِي الْأَرْحَامِ مَعَ الْمَوَالِي
٥٦٥٣ وَ سَأَلَ عَلِيُّ بْنُ يَقْطِينٍ أَبَا الْحَسَنِ ع- عَنِ الرَّجُلِ يَمُوتُ وَ يَدَعُ أُخْتَهُ وَ مَوَالِيَهُ قَالَ الْمَالُ لِأُخْتِهِ.
وَ مَتَى تَرَكَ الرَّجُلُ ذَا رَحِمٍ مَنْ كَانَ ذَكَراً كَانَ أَوْ أُنْثَى ابْنَةَ أُخْتٍ أَوِ ابْنَةَ ابْنَةٍ أَوِ ابْنَةَ خَالٍ أَوِ ابْنَةَ خَالَةٍ أَوِ ابْنَةَ عَمٍّ أَوِ ابْنَةَ عَمَّةٍ أَوْ أَبْعَدَ مِنْهُمْ فَالْمَالُ كُلُّهُ لِذَوِي الْأَرْحَامِ وَ إِنْ سَفَلُوا وَ لَا يَرِثُ الْمَوَالِي مَعَ أَحَدٍ مِنْهُمْ شَيْئاً لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ ذَكَرَهُمْ وَ فَرَضَ لَهُمْ وَ أَخْبَرَ أَنَّهُمْ أَوْلَى فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ وَ لَمْ يَذْكُرِ الْمَوَالِيَ.
______________________________
«و
سأل علي بن يقطين» في الصحيح و الشيخ في القوي[١] «قال: المال لأخته» لأنها ذات رحم،
و روى الشيخان في الصحيح، عن عبد الله بن سنان قال:
سمعت أبا عبد الله عليه السلام: كان علي عليه السلام إذا مات مولى له و ترك قرابة لم يأخذ من ميراثه شيئا و يقول: أولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض.
و في الحسن كالصحيح عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في خالة جاءت تخاصم في مولى رجل مات فقرأ هذه الآية:
(وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ) فدفع الميراث إلى الخالة و لم يعط الموالي.
و في الموثق كالصحيح، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان علي عليه السلام لا يأخذ من ميراث مولى له إذا كان له ذو قرابة و إن لم يكونوا ممن يجري لهم الميراث المفروض و كان يدفع ماله إليهم.
و في الموثق كالصحيح عن سماعة قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إن عليا عليه السلام لم يكن يأخذ ميراث أحد من مواليه إذا مات و له قرابة كان يدفع إلى قرابته.
[١] أورده و الخمسة التي بعده في الكافي باب ميراث ذوى الارحام مع الموالى خبر ٥- ٢- ٧- ١- ٣- ٨ و التهذيب باب ميراث الموالى مع ذوى الارحام خبر ٢- ٤- ١- ٣- ٥ و ٧- ٨.