روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣١٧ - بَابُ مِيرَاثِ ذَوِي الْأَرْحَامِ مَعَ الْمَوَالِي
.........
______________________________
و في الموثق، عن حنان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أي شيء للموالي؟ فقال:
ليس لهم من الميراث إلا ما قال الله عز و جل إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلى أَوْلِيائِكُمْ مَعْرُوفاً- أي بالوصية أو الهبة المنجزة.
و في الموثق عن إسحاق بن عمار بسند بن عن أبي عبد الله عليه السلام قال: مات مولى لعلي بن الحسين عليهما السلام، فقال: انظروا هل تجدون له وارثا؟ فقيل له: ابنتان باليمامة مملوكتان فاشتراهما من مال الميت ثمَّ دفع إليهما بقية المال.
و في القوي كالصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: أي شيء للموالي من الميراث؟ فقال: ليس لهم شيء إلا الترباء- يعني التراب[١].
و في القوي عن عمرو الأزرق قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول و سأله رجل عن رجل مات و ترك ابنة أخت له، و ترك موالي و له عندي ألف درهم و لم يعلم بها أحد فجاءت ابنة أخته فرهنت عندي مصحفها فأعطيتها ثلاثين درهما فقال لي أبو عبد الله عليه السلام حين قلت له: علم بها أحد؟ قلت: لا قال: فأعطاها إياها قطعة قطعة و لا تعلم أحدا[٢] و روى الشيخ في الموثق عن سلمة بن محرز قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل مات و له عندي مال و له ابنة و له موالي قال: فقال لي: اذهب فأعط البنت النصف و أمسك عن الباقي فلما جئت أخبرت بذلك أصحابنا، فقالوا: أعطاك من جراب النورة (كناية عن التقية) قال: فرجعت إليه فقلت إن أصحابنا قالوا: أعطاك من جراب النورة قال: فقال: ما أعطيتك من جراب النورة (أي ما اتقيتك) و اتقيت عليك، علم بها
[١] الكافي باب ميراث ذوى الارحام مع الموالى خبر ٤ و الترباء التراب و منه لاضربنه بعض بالترباء و الأرض نفسها و منه: و بينهما ما بين الجرباء و الترباء اي السماء و الأرض( أقرب الموارد).