روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٦٣ - بَابُ الْوَقْفِ وَ الصَّدَقَةِ وَ النُّحْلِ
٥٥٨٠ وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَرَجِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَعْبَدٍ قَالَ كَتَبَ إِلَيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ فِي سَنَةِ ثَلَاثٍ وَ ثَلَاثِينَ وَ مِائَتَيْنِ يَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ خَلَّفَ امْرَأَةً وَ بَنِينَ وَ بَنَاتٍ وَ خَلَّفَ لَهُمْ غُلَاماً أَوْقَفَهُ عَلَيْهِمْ عَشْرَ سِنِينَ ثُمَّ هُوَ حُرٌّ بَعْدَ الْعَشْرِ سِنِينَ هَلْ يَجُوزُ لِهَؤُلَاءِ الْوَرَثَةِ بَيْعُ هَذَا الْغُلَامِ وَ هُمْ مُضْطَرُّونَ إِذَا كَانَ عَلَى مَا وَصَفْتُهُ لَكَ جَعَلَنِيَ اللَّهُ فِدَاكَ فَكَتَبَ ع لَا يَبِيعُونَهُ إِلَى مِيقَاتِ شَرْطِهِ إِلَّا أَنْ يَكُونُوا مُضْطَرِّينَ إِلَى ذَلِكَ فَهُوَ جَائِزٌ لَهُمْ.
٥٥٨١ وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ قَالَ كُنْتُ شَاهِداً لِابْنِ أَبِي
______________________________
عن أبي عبد الله عليه السلام قالا سألناه عن صدقة رسول الله صلى الله عليه و آله و
سلم و صدقة فاطمة عليها السلام قال:
صدقتهما لبني هاشم و بني المطلب.
و في الحسن كالصحيح، عن إبراهيم بن أبي يحيى المديني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الميثب هو الذي كاتب عليه سلمى فأفاء الله عز و جل على رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم فهو في صدقتها.
و في الموثق كالصحيح، عن أبي مريم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صدقة رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم و صدقة علي عليه السلام فقال: هي لنا حلال و قال إن فاطمة عليها السلام جعلت صدقتها لبني هاشم و بني المطلب.
«و روى محمد بن علي بن محبوب» في القوي كالصحيح كالشيخ[١] «فكتب عليه السلام لا يبيعه» أي خدمته «إلى ميقات شرطه» إلا مع الضرورة فيجوز بيع خدمته حينئذ و يكون المراد بالبيع الصلح أو الإجارة مجازا (أو) يقال بجواز الرجوع للورثة في الرقبى كما سيجيء.
«و روى محمد بن أبي عمير، عن عمر بن أذينة» في الصحيح و الشيخان في
[١] أورده و الأربعة التي بعده في التهذيب باب الوقوف و الصدقات خبر ٢٧- ٣٦- ٥٧- ١٤- ٥١ و أورد الثاني في الكافي باب ما يجوز من الوقف و الصدقة خبر- ٢٧ من كتاب الوصايا.