روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢٢٩ - بَابُ مِيرَاثِ الزَّوْجِ وَ الزَّوْجَةِ
قَالَ مُصَنِّفُ هَذَا الْكِتَابِ رَحِمَهُ اللَّهُ هَذَا فِي حَالِ ظُهُورِ الْإِمَامِ ع فَأَمَّا فِي حَالِ غَيْبَتِهِ فَمَتَى مَاتَ الرَّجُلُ وَ تَرَكَ امْرَأَةً وَ لَا وَارِثَ لَهُ غَيْرُهَا فَالْمَالُ لَهَا.
______________________________
على أن الزوج يرد عليه مع عدم الوارث دون الزوجة بل الربع لها و الباقي للإمام و
يؤيده ما رواه الشيخان في الصحيح، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام في
امرأة توفيت و لم يعلم لها أحد و لها زوج قال: الميراث كله لزوجها[١].
و في الصحيح عن أبي بصير قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فدعا بالجامعة فنظر فيها فإذا فيها امرأة هلكت و تركت زوجها لا وارث لها غيره له المال كله، و في الصحيح و الكليني في الحسن كالصحيح، عن ابن مسكان عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت امرأة ماتت و تركت زوجها قال: المال له قال: معناه لا وارث لها غيره و في الصحيح، عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن المرأة تموت و لا تترك وارثا غير زوجها قال: الميراث كله له.
و في الموثق عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام في امرأة توفيت و تركت زوجها قال المال للزوج يعني إذا لم يكن لها وارث غيره.
و في الموثق، عن أبي بصير مثله.
و في القوي كالصحيح عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: امرأة هلكت و تركت زوجها قال: المال كله للزوج.
و في القوي، عن إسماعيل بن عبد الرحمن الجعفي، عن أبي جعفر عليه السلام في امرأة ماتت و تركت زوجها قال: المال للزوج يعني إذا لم يكن وارث غيره.
[١] أورده و الخمسة التي بعده في الكافي باب المرأة تموت و لا تترك الّا زوجها خبر ١( الى) ٤- ٨- ٥ و أورد الثلاثة الأول في التهذيب باب ميراث الازواج خبر ١١- ١٣- ١٥.