روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٥١ - بَابُ مِيرَاثِ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ
فَإِنْ تَرَكَ ابْنُ الْمُلَاعَنَةِ امْرَأَةً وَ جَدّاً أَبَا أُمَّةٍ وَ خَالَةً لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ وَ لِلْجَدِّ الْبَاقِي فَإِنْ تَرَكَ ثَلَاثَ خَالاتٍ مُتَفَرِّقَاتٍ وَ امْرَأَةً وَ ابْنَ أَخٍ لِأُمٍّ فَلِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ وَ مَا بَقِيَ فَلِابْنِ الْأَخِ فَإِنْ تَرَكَ ابْنَتَهُ وَ أُمَّهُ فَلِلِابْنَةِ النِّصْفُ وَ لِلْأُمِّ السُّدُسُ وَ مَا بَقِيَ رَدٌّ عَلَيْهِمَا عَلَى قَدْرِ سِهَامِهِمَا فَإِنْ تَرَكَ أُمَّهُ وَ أَخَاهُ فَالْمَالُ لِلْأُمِّ فَإِنْ تَرَكَ امْرَأَةً وَ ابْنَةً وَ جَدّاً وَ جَدَّةً لِأُمٍّ وَ أَخاً وَ أُخْتاً لِأُمٍّ فَلِلْمَرْأَةِ الثُّمُنُ وَ مَا بَقِيَ فَلِلِابْنَةِ فَإِنْ تَرَكَ امْرَأَةً وَ جَدّاً وَ أُمّاً وَ جَدَّةً وَ ابْنَ أَخٍ وَ ابْنَ أُخْتٍ وَ خَالًا وَ خَالَةً فَلِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْأُمِّ وَ سَقَطَ الْبَاقُونَ فَإِنْ تَرَكَ ابْنَةً وَ ابْنَةَ ابْنٍ فَالْمَالُ لِلِابْنَةِ وَ كَذَلِكَ إِنْ تَرَكَ ابْنَةً وَ ابْنَ ابْنٍ فَالْمَالُ لِلِابْنَةِ فَإِنْ تَرَكَ ابْنُ الْمُلَاعَنَةِ أَخاً لِأَبٍ وَ أُمٍّ وَ أَخاً لِأُمٍّ فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ وَ كَذَلِكَ إِنْ تَرَكَ أُخْتاً لِأُمٍّ وَ أُخْتاً لِأَبٍ وَ أُمٍّ فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ فَإِنْ تَرَكَ ابْنَ أَخٍ وَ ابْنَةَ أُخْتٍ لِأُمٍّ فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ فَإِنْ مَاتَتِ ابْنَةُ الْمُلَاعَنَةِ وَ تَرَكَتِ ابْنَ ابْنَتِهَا وَ ابْنَ ابْنَةِ ابْنِهَا وَ زَوْجَهَا وَ خَالَهَا وَ جَدَّهَا وَ ابْنَ أُخْتِهَا وَ ابْنَ أَخِيهَا فَلِلزَّوْجِ الرُّبُعُ وَ مَا بَقِيَ فَلِابْنِ الِابْنَةِ وَ سَقَطَ الْبَاقُونَ فَإِنْ تَرَكَ ابْنُ الْمُلَاعَنَةِ أُخْتَهُ وَ ابْنَةَ أَخِيهِ لِأُمِّهِ فَالْمَالُ كُلُّهُ لِلْأُخْتِ فَإِنْ تَرَكَ امْرَأَةً وَ جَدَّةً وَ جَدّاً مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ فَلِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ وَ مَا بَقِيَ فَبَيْنَ الْجَدِّ وَ الْجَدَّةِ لِلْأُمِّ نِصْفَانِ.
______________________________
بينه و بين أمه و من يتقرب بها أما إذا أقر الأب بالولد بعد اللعان فلا يحصل به
النسب