روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٥٦ - بَابُ أَوَّلِ مَا يُبْدَأُ بِهِ مِنْ تَرِكَةِ الْمَيِّتِ
٥٤٣٨ وَ رَوَى عَاصِمُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع إِنَّ الدَّيْنَ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ ثُمَّ الْوَصِيَّةَ عَلَى أَثَرِ الدَّيْنِ ثُمَّ الْمِيرَاثَ بَعْدَ الْوَصِيَّةِ فَإِنَّ أَوْلَى الْقَضَاءِ كِتَابُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
٥٤٣٩ وَ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْكَفَنُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ.
٥٤٤٠ وَ قَالَ ع كَفَنُ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا إِذَا مَاتَتْ
______________________________
مقدم على الوصايا المستحبة، و الواجبة داخلة في الدين، ثمَّ الميراث و الوصايا من
الثلث.
«و روى عاصم بن حميد» في الحسن كالصحيح كالشيخين[١] «عن محمد بن قيس (إلى قوله) كتاب الله عز و جل» أي يجب أن يقدم و الغرض تقديم الدين و الوصية على الميراث كما قال الله تعالى (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ)* و يمكن أن يكونوا عليهم السلام فهموا من هذه الآية أو غيرها تقدم الدين على الوصية و لا نفهمه.
«و روى الحسن بن محبوب» في الصحيح كالشيخين[٢] «عن عبد الله بن سنان (إلى قوله) من جميع المال» أي من الأصل و لو كان الدين مستوعبا للتركة، لما تقدم، و للإجماع.
«و قال عليه السلام» رواه الشيخ في القوي كالصحيح عن السكوني عن
[١] الكافي باب من أوصى و عليه دين خبر ١ و التهذيب باب الإقرار في المرض خبر ٢٠.