روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢٠٤ - بَابُ إِبْطَالِ الْعَوْلِ فِي الْمَوَارِيثِ
.........
______________________________
و في القوي كالصحيح، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن الله أدخل الأبوين على جميع
أهل الفرائض فلم ينقصهما من السدس لكل واحد منهما و أدخل الزوج و المرأة على جميع
أهل المواريث فلم ينقصهما من الربع و الثمن.
و في الموثق كالصحيح، عن أبي بصير قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: ربما عالت السهام حتى تكون على المائة أو أقل أو أكثر فقال: ليس تجوز ستة ثمَّ قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: إن الذي أحصى رمل عالج ليعلم إن السهام لا تعول على ستة لو يبصرون وجهها لم تجز ستة[١] و في القوي كالصحيح عن أبي مريم الأنصاري عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن الذي يعلم عدد رمل عالج ليعلم إن الفرائض لا تعول على أكثر من ستة[٢]. و قد أكثر قدماؤنا في الوجوه على الرد على العامة ذكر أكثرها الشيخ رحمه الله و غيره لم نشتغل بذكرها لأن مدارها على الأخبار من الأئمة الأطهار صلوات الله عليهم و لا يعقل مقابلة العامة إلا بالسيف.
روى الكليني في الصحيح و في الحسن كالصحيح، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يستقيم الناس على الفرائض و الطلاق إلا بالسيف[٣].
و في القوي كالصحيح، عن يزيد الصائغ قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن النساء هل يرثن الرباع؟ فقال: لا و لكن يرثن قيمة البناء قال: قلت فإن الناس لا يرضون بذا قال: فقال: إذا ولينا فلم يرض الناس بذلك ضربناهم بالسوط فإن لم يستقيموا ضربناهم بالسيف[٤]. و في القوي، عن معمر بن يحيى، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
لا تقوم الفرائض و الطلاق إلا بالسيف[٥].
و في الموثق، عن يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: الحمد لله الذي لا مقدم لما أخر و لا مؤخر لما قدم، ثمَّ ضرب بإحدى يديه
[١] ( ١- ٢) الكافي باب ابطال العول خبر ٢- ١ و أورد الأول في التهذيب باب في ابطال العول و العصبة خبر ٣.