روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢٨٨ - بَابُ مِيرَاثِ الْأَجْدَادِ وَ الْجَدَّاتِ
٥٦٣٤ وَ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَرَكَ أَخَاهُ لِأُمِّهِ وَ لَمْ يَتْرُكْ وَارِثاً غَيْرَهُ فَقَالَ الْمَالُ لَهُ قُلْتُ فَإِنْ كَانَ مَعَ الْأَخِ لِلْأُمِّ جَدٌّ فَقَالَ يُعْطَى الْأَخُ لِلْأُمِّ السُّدُسَ وَ يُعْطَى الْجَدُّ الْبَاقِيَ.
٥٦٣٥ وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ مَعَ الْجَدِّ فَقَالَ لِلْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ فَرِيضَتُهُمُ الثُّلُثُ مَعَ الْجَدِّ.
٥٦٣٦ وَ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْجَدِّ مَعَ إِخْوَةٍ لِأُمٍّ قَالَ إِنَّ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ع أَنَّ الْإِخْوَةَ مِنَ الْأُمِّ يَرِثُونَ مَعَ الْجَدِّ الثُّلُثَ
______________________________
«و
روى الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان» في الصحيح كالشيخين[١] و فيهما بزيادة قلت: فإن كان الأخ
لأب وجد؟ قال: المال بينهما سواء و لكن المصنف جزأه فذكر بعضه في الأخوة للأم
الذين قدمهم و بعضه في الإخوة للأب الذين لا سهم لهم.
«و روى محمد بن الفضيل» و الشيخان في القوي كالصحيح[٢] و هو في الدلالة كما سبق «و روى الحسن بن محبوب» في القوي كالصحيح كالسابق.
و رؤيا في القوي كالصحيح، عن مسمع ابن سيار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مات و ترك إخوة و أخوات لأم، و جدا فقال: الجد بمنزلة الأخ من الأب له الثلثان، و للإخوة و الأخوات من الأم الثلث فهم فيه شركاء سواء.
و في القوي كالصحيح عن أبي بصير قال: قال أبو جعفر عليه السلام أعط الأخوات
[١] الكافي باب الاخوة من الام مع الجد خبر ١ و التهذيب باب ميراث من علا من الآباء إلخ- خبر ١٦.