روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣١١ - بَابُ مِيرَاثِ ذَوِي الْأَرْحَامِ
فَإِنْ تَرَكَ ابْنَ عَمَّتِهِ وَ ابْنَةَ عَمَّتِهِ فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ تَرَكَ عَمّاً لِأُمٍّ وَ خَالًا لِأَبٍ وَ أُمٍّ فَلِلْخَالِ الثُّلُثُ نَصِيبُ الْأُمِّ وَ لِلْعَمِّ لِلْأُمِّ الْبَاقِي نَصِيبُ الْأَبِ فَإِنْ تَرَكَ ابْنَةَ عَمَّتِهِ وَ عَمَّةَ أَبِيهِ فَالْمَالُ كُلُّهُ لِابْنَةِ الْعَمَّةِ فَإِنْ تَرَكَ عَشَرَةَ بَنِي عَمَّةٍ وَ ابْنَةَ عَمَّةٍ أُخْرَى فَلِعَشَرَةِ بَنِي الْعَمَّةِ النِّصْفُ وَ لِابْنَةِ الْعَمَّةِ الْأُخْرَى النِّصْفُ الْبَاقِي فَإِنْ تَرَكَ عَمَّةً لِأَبٍ وَ عَمَّةً لِأَبٍ وَ أُمٍّ فَالْمَالُ لِلْعَمَّةِ مِنَ الْأَبِ وَ الْأُمِّ فَإِنْ تَرَكَ خَمْسَ بَنَاتِ عَمَّةٍ مِنْ أَبٍ وَ أُمٍّ وَ ابْنَةَ عَمَّةٍ لِأُمٍّ وَ ابْنَةَ عَمَّةٍ لِأَبٍ فَلِخَمْسِ بَنَاتِ الْعَمَّةِ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ خَمْسَةُ أَسْدَاسِ الْمَالِ وَ لِابْنَةِ الْعَمَّةِ لِلْأُمِّ السُّدُسُ وَ سَقَطَتِ ابْنَةُ الْعَمَّةِ لِلْأَبِ فَإِنْ تَرَكَ ابْنَتَيْ عَمٍّ وَ ابْنَةَ عَمٍّ آخَرَ فَلِابْنَتَيِ الْعَمِّ النِّصْفُ بَيْنَهُمَا وَ لِابْنَةِ الْعَمِّ الْآخَرِ النِّصْفُ الْبَاقِي وَ كَذَلِكَ إِنْ كَانُوا بَنِي عَمٍّ فَإِنْ تَرَكَ ثَلَاثَ بَنَاتِ أَعْمَامٍ مُتَفَرِّقِينَ أَوْ ثَلَاثَ بَنَاتِ بَنَاتِ أَعْمَامٍ مُتَفَرِّقِينَ أَوْ بَنَاتِ عَمَّاتٍ مُتَفَرِّقَاتٍ فَهُوَ عَلَى مَا بَيَّنْتُ[١] مِنْ أَمْرِ بَنَاتِ الْأَخْوَالِ وَ بَنَاتِ الْعَمَّاتِ وَ بَنَاتِ بَنَاتِ الْعَمَّاتِ فَإِنْ تَرَكَ خَمْسَةَ بَنِي بَنَاتِ أَعْمَامٍ لِأَبٍ وَ أُمٍّ وَ ابْنَةَ ابْنَةِ عَمٍّ لِأُمٍّ فَلِابْنَةِ ابْنَةِ الْعَمِّ لِلْأُمِّ السُّدُسُ وَ مَا بَقِيَ فَلِخَمْسَةِ بَنِي بَنَاتِ الْأَعْمَامِ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ فَإِنْ تَرَكَ ثَلَاثَةَ بَنِي بَنَاتِ عَمٍّ لِأَبٍ وَ أُمٍّ وَ ابْنَةَ ابْنَةِ عَمٍّ لِأَبٍ وَ أُمٍّ وَ هِيَ ابْنَةُ ابْنَةِ عَمٍّ.
[١] و هو انه لمن انتسب بالام السدس، و لمن انتسب بالاب و الام خمسة اسداس و يسقط من انتسب بالاب( مراد).