روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤٢٦
حكم ما اذا اوصى و عليه دين لرجل و صداق لامرأته و لم يبلغ ما ترك لهما ١١٨
حكم ما اذا اعتق و عليه دين عند موته ١١٩
يقدّم الدين على الارث ١٢٢
حكم ما اذا كان مال الوصية فى يد الوصى ١٢٣
باب برائة ذمة الميت من الدين بضمان من يضمنه للغرماء برضاهم اذا ضمن ضامن لدين الميت و رضى الدائن يبرء ذمته ١٢٤
باب المبيع اذا كان قائما بعينه و مات المشترى و عليه دين و ثمن المبيع اذا مات المشترى قبل اداء ثمنه و كان المتاع قائما بعينه يردّ الى صاحبه ١٢٥
حكم ما اذا كان على الميت دين و مات قبل اداء ثمن المبيع ١٢٦
حكم ما اذا كان عنده مال المضاربة فمات و عليه دين ١٢٦
باب قضاء الدين من الدية اذا اخذ الورثة الدية يقدّم اداء دينه منها على الارث ١٢٧
ثلث الدية داخل فى الوصية بالثلث ١٢٧
باب كراهية الوصية الى المرئة كراهة جعل الوصى المرئة و شارب الخمر ١٢٨
باب ما يجب على الوصى من القيام بالوصية حكم ما لو اوصى الوصّى الى وصىّ ١٢٩
باب الرجل يوصى من ماله بشيىء لرجل ثم يقتل خطأ ثلث دية الرجل داخل فى الوصية بالثلث ١٢٩
باب الرجل يوصى الى رجل بولده و مال لهم و اذن له عند الوصية ان يعمل بالمال و الربح بينه و بينهم جواز الوصية المذكورة و نفوذها ١٣٠