روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣١٢ - بَابُ مِيرَاثِ ذَوِي الْأَرْحَامِ
غَيْرِهِ وَ ابْنَةَ ابْنَةِ عَمٍّ لِأُمٍّ فَهِيَ مِنْ سِتَّةٍ وَ ثَلَاثِينَ سَهْماً لِابْنَةِ ابْنَةِ الْعَمِّ لِلْأُمِّ السُّدُسُ سِتَّةٌ وَ لِابْنَةِ ابْنَةِ الْعَمِّ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ خَمْسَةَ عَشَرَ وَ لِثَلَاثَةِ بَنِي بَنَاتِ عَمٍّ لِأَبٍ وَ أُمٍّ خَمْسَةَ عَشَرَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ خَمْسَةٌ فَإِنْ تَرَكَ ابْنَةَ عَمِّ أَبِيهِ وَ ابْنَةَ ابْنَةِ عَمِّهِ فَالْمَالُ لِابْنَةِ ابْنَةِ عَمِّهِ وَ سَقَطَتِ ابْنَةُ عَمِّ أَبِيهِ لِأَنَّ هَذَا كَأَنَّهُ تَرَكَ جَدَّ أَبِيهِ وَ عَمّاً فَالْعَمُّ أَحَقُّ مِنْ جَدِّ الْأَبِ فَإِنْ تَرَكَ عَمَّةً لِأَبٍ وَ هِيَ خَالَةٌ لِأُمٍّ وَ خَالَةً لِأَبٍ وَ أُمٍّ وَ عَمَّةً لِأَبٍ فَهِيَ مِنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ سَهْماً لِلْخَالَةِ مِنَ الْأُمِّ الَّتِي هِيَ عَمَّةٌ لِلْأَبِ سُدُسُ الثُّلُثِ وَاحِدٌ مِنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ سَهْماً لِلْخَالَةِ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ خَمْسَةُ أَسْدَاسِ الثُّلُثِ وَ هِيَ خَمْسَةٌ مِنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ وَ لِلْعَمَّةِ لِلْأَبِ نِصْفُ الثُّلُثَيْنِ وَ هِيَ سِتَّةٌ مِنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ وَ لِلْعَمَّةِ لِلْأَبِ الَّتِي هِيَ خَالَةُ الْأُمِّ أَيْضاً نِصْفُ الثُّلُثَيْنِ وَ هُوَ سِتَّةٌ وَ قَدْ أَخَذَتْ سُدُسَ الثُّلُثِ فَصَارَ فِي يَدِهَا سَبْعَةٌ فَإِنْ تَرَكَ خَالَتَهُ وَ عَمَّتَهُ وَ امْرَأَتَهُ فَلِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ وَ لِلْخَالَةِ الثُّلُثُ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْعَمَّةِ فَإِنْ تَرَكَتِ امْرَأَةٌ زَوْجَهَا وَ خَالَتَهَا وَ عَمَّتَهَا فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَ لِلْخَالَةِ الثُّلُثُ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْعَمَّةِ دَخَلَ النُّقْصَانُ عَلَى الْعَمَّةِ كَمَا دَخَلَ عَلَى الْأَبِ إِذَا تَرَكَتِ الْمَرْأَةُ زَوْجاً وَ أَبَوَيْنِ فَإِنْ تَرَكَ امْرَأَتَهُ وَ بَنِي عَمَّتِهِ وَ بَنَاتِ خَالِهِ وَ بَنِي خَالِهِ فَلِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ وَ لِبَنِي الْخَالِ وَ بَنَاتِ الْخَالِ الثُّلُثُ بَيْنَهُمُ الذَّكَرُ وَ الْأُنْثَى فِيهِ سَوَاءٌ وَ مَا بَقِيَ فَلِبَنِي الْعَمَّةِ فَإِنْ تَرَكَ أَخْوَالًا وَ خَالاتٍ وَ ابْنَ عَمٍّ فَالْمَالُ لِلْأَخْوَالِ وَ الْخَالاتِ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ وَ سَقَطَ ابْنُ الْعَمِّ لِأَنَّهُ قَدْ سَفَلَ بِبَطْنٍ فَإِنْ تَرَكَ ابْنَةَ الْعَمِّ وَ ابْنَ الْعَمَّةِ فَلِابْنَةِ الْعَمِّ الثُّلُثَانِ وَ لِابْنِ الْعَمَّةِ الثُّلُثُ فَإِنْ تَرَكَ عَمَّةَ الْأُمِّ وَ خَالَةَ الْأَبِ فَلِعَمَّةِ الْأُمِّ الثُّلُثُ وَ لِخَالَةِ الْأَبِ الثُّلُثَانِ.
______________________________
صلى الله عليه و آله و سلم أخو أبي طالب لأبيه و أمه.
قد تقدم أنه إلزام عليهم لأنهم يقولون العصبة و ابن العم من الأبوين أولى من