روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢٦٥ - بَابُ مِيرَاثِ الْأَبَوَيْنِ وَ الْإِخْوَةِ وَ الْأَخَوَاتِ
فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ وَ إِنَّمَا حَجَبُوا الْأُمَّ عَنِ الثُّلُثِ لِأَنَّهُمْ فِي عِيَالِ الْأَبِ وَ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُمْ فَيَحْجُبُونَ وَ لَا يَرِثُونَ وَ مَتَى تَرَكَ أَبَوَيْهِ وَ إِخْوَةً وَ أَخَوَاتٍ لِأُمٍّ مَا بَلَغُوا لَمْ يَحْجُبُوا الْأُمَّ عَنِ الثُّلُثِ وَ لَمْ يَرِثُوا.
______________________________
و في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يحجب الأم عن
(من- خ ل) الثلث إذا لم يك ولد إلا أخوان أو أربع أخوات:
و في الحسن كالصحيح، عن أبي العباس، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا ترك الميت أخوين فهم إخوة مع الميت حجبا الأم عن الثلث و إن كان واحدا لم يحجب الأم، و قال: إذا كن أربع أخوات حجبن الأم عن الثلث لأنهن بمنزلة الأخوين و إن كن ثلثا لم تحجبن.
و في الموثق كالصحيح عن عبيد بن زرارة قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إن الأخوة من الأم لا يحجبون الأم عن الثلث.
و في الموثق كالصحيح، عن أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يحجب الأم عن الثلث إلا أخوان أو أربع أخوات لأب و أم أو لأب.
و في القوي كالصحيح عن زرارة قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: يا زرارة ما تقول في رجل ترك أبويه و أخويه من أمه؟ قال: قلت السدس لأمه و ما بقي فللأب فقال: من أين قلت هذا؟ قال: سمعت الله عز و جل يقول (فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ) فقال لي ويحك يا زرارة أولئك الأخوة من الأب فإذا كان الأخوة من الأم لم يحجبوا الأم عن الثلث- و في القوي عن أبي العباس قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أبوين و أختين لأب و أم هل تحجبان الأم من الثلث؟ قال: قلت لا قال: قلت فثلاث؟ قال: لا قلت فأربع! قال: نعم.
و روى الشيخ في القوي عن بكير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الأم لا ينقص من الثلث أبدا إلا مع الولد و الأخوة إذا كان الأب حيا[١].
و في القوي، عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل مات و ترك أبويه و إخوة
[١] التهذيب باب ميراث الوالدين مع الاخوة و الاخوات خبر ٨- ١٤.