روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٨٤ - بَابُ مِيرَاثِ أَهْلِ الْمِلَلِ
٥٧٢٥ وَ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ الْمُسْلِمُ يَرِثُ امْرَأَتَهُ الذِّمِّيَّةَ وَ هِيَ لَا تَرِثُهُ.
٥٧٢٦ وَ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَزَّازُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ وَ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَرِثَ الْكَافِرَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْمُسْلِمُ قَدْ أَوْصَى لِلْكَافِرِ بِشَيْءٍ.
٥٧٢٧ وَ رَوَى عَاصِمُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ لَا يَرِثُ الْيَهُودِيُّ وَ النَّصْرَانِيُّ الْمُسْلِمِينَ وَ يَرِثُ الْمُسْلِمُونَ الْيَهُودِيَّ وَ النَّصْرَانِيَّ.
٥٧٢٨ وَ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ مَاتَ وَ لَهُ أُمٌّ نَصْرَانِيَّةٌ وَ لَهُ زَوْجَةٌ وَ وُلْدٌ مُسْلِمُونَ فَقَالَ إِنْ أَسْلَمَتْ أُمُّهُ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ مِيرَاثُهُ أُعْطِيَتِ السُّدُسَ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ امْرَأَةٌ وَ لَا وَلَدٌ وَ لَا وَارِثٌ لَهُ سَهْمٌ فِي الْكِتَابِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَ أُمُّهُ نَصْرَانِيَّةٌ وَ قَرَابَتُهُ نَصَارَى مِمَّنْ
______________________________
«و
روى الحسن بن علي الخزاز» الوشاء في الحسن و الشيخ في الموثق[١] و الاستثناء
منقطع أي يجوز للمسلم أن يوصي للكافر بشيء و إن كره كراهة شديدة لأنه موادة و قال
الله تعالى لا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ
الْآخِرِ يُوادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ[٢].
«و روى عاصم بن حميد» في الحسن كالصحيح كالشيخين[٣] «عن محمد بن قيس» و في الدلالة كالسابق.
«و روى الحسن بن محبوب عن ابن رئاب، عن أبي بصير» في الصحيح كالشيخين و يدل على أن الكافر لا يرث المسلم، فلو أسلم أحد من قرابته قبل القسمة بين المسلمين
[١] التهذيب باب ميراث أهل الملل المختلفة إلخ خبر ٢٨.