روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٥٧ - بَابُ مِيرَاثِ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ
الْمَرْأَةُ قَالَ يُخَيَّرُ وَاحِدَةً مِنِ اثْنَتَيْنِ فَيُقَالُ لَهُ إِنْ شِئْتَ أَلْزَمْتَ نَفْسَكَ الذَّنْبَ فَيُقَامُ فِيكَ الْحَدُّ وَ تُعْطَى الْمِيرَاثَ وَ إِنْ شِئْتَ أَقْرَرْتَ فَلَاعَنْتَ أَدْنَى قَرَابَتِهَا إِلَيْهَا وَ لَا مِيرَاثَ لَكَ.
٥٦٩٦ وَ رَوَى مَنْصُورُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كَانَ عَلِيٌّ ع يَقُولُ إِذَا مَاتَ ابْنُ الْمُلَاعَنَةِ وَ لَهُ إِخْوَةٌ قُسِمَ مَالُهُ عَلَى سِهَامِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
يَعْنِي إِخْوَةً لِأُمٍّ أَوْ لِأَبٍ وَ أُمٍّ فَأَمَّا الْإِخْوَةُ لِلْأَبِ فَلَا يَرِثُونَهُ وَ الْإِخْوَةُ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ إِنَّمَا يَرِثُونَهُ مِنْ جِهَةِ الْأُمِّ لَا مِنْ جِهَةِ الْأَبِ فَهُمْ وَ الْإِخْوَةُ لِلْأُمِّ فِي الْمِيرَاثِ سَوَاءٌ
٥٦٩٧ وَ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ لَاعَنَ امْرَأَتَهُ وَ هِيَ حُبْلَى قَدِ اسْتَبَانَ حَمْلُهَا وَ أَنْكَرَ مَا فِي بَطْنِهَا فَلَمَّا وَضَعَتِ ادَّعَاهُ وَ أَقَرَّ بِهِ وَ زَعَمَ أَنَّهُ مِنْهُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يُرَدُّ إِلَيْهِ وَلَدُهُ وَ يَرِثُهُ وَ لَا يُجْلَدُ لِأَنَّ اللِّعَانَ قَدْ مَضَى
______________________________
عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليهم السلام في رجل قذف امرأته و هي في قرية من
القرى فقال السلطان ما لي بهذا علم عليكم بالكوفة فجاءت إلى القاضي لتلاعن فماتت
قبل أن يتلاعنا فقال هؤلاء لا ميراث لك فقال أبو عبد الله عليه السلام إن قام رجل
من أهلها مقامها فلاعنه فلا ميراث له و إن أبي أحد من أوليائها أن يقوم مقامها أخذ
الميراث زوجها[١] «و روى منصور
بن حازم» في الحسن كالصحيح و الشيخان في الصحيح بسندين[٢].
«و روى الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب» في الصحيح كالشيخين عن الحلبي[٣] «لأن اللعان قد مضى» أي بالحد أو حكمه لأنه لا يلاعن في قذف واحد مرتين.
[١] التهذيب باب اللعان خبر ٢٣ من كتاب الطلاق.