روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٠٥ - بَابُ مِيرَاثِ ذَوِي الْأَرْحَامِ
وَ أَشْبَاهِهَا فَقَالَ لِبَنِي ابْنَةِ الْأُخْتِ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ النِّصْفُ وَ لِبَنِي ابْنَةِ الْأُخْتِ مِنَ الْأُمِّ السُّدُسُ وَ مَا بَقِيَ يُرَدُّ عَلَيْهِمْ عَلَى قَدْرِ أَنْصِبَائِهِمْ فَإِنْ تَرَكَ ابْنَةَ أَخِيهِ لِأَبِيهِ وَ أُمِّهِ وَ ابْنَةَ أَخِيهِ لِأَبِيهِ فَالْمَالُ لِابْنَةِ الْأَخِ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ فَإِنْ تَرَكَ عَشْرَ بَنَاتِ أَخٍ لِأُمٍّ وَ ابْنَةَ أَخٍ لِأَبٍ وَ أُمٍّ فَلِبَنَاتِ الْأَخِ لِلْأُمِّ السُّدُسُ بَيْنَهُنَّ بِالسَّوِيَّةِ وَ مَا بَقِيَ فَلِابْنَةِ الْأَخِ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ فَإِنْ تَرَكَ ابْنَتَيْ أُخْتَيْنِ لِأُمٍّ وَ ابْنَةَ أُخْتٍ لِأَبٍ وَ أُمٍّ فَلِابْنَتَيِ الْأُخْتَيْنِ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ وَ مَا بَقِيَ فَلِابْنَةِ الْأُخْتِ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ فَإِنْ تَرَكَ ثَلَاثَ بَنَاتِ إِخْوَةٍ مُتَفَرِّقِينَ وَ ثَلَاثَ بَنَاتِ أَخَوَاتٍ مُتَفَرِّقَاتٍ فَأَصْلُ حِسَابِهِ مِنْ سِتَّةٍ لِابْنَةِ الْأُخْتِ مِنَ الْأُمِّ وَ ابْنَةِ الْأَخِ مِنَ الْأُمِّ الثُّلُثُ سَهْمَانِ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا سَهْمٌ وَ بَقِيَ الثُّلُثَانِ لِابْنَةِ الْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَ الْأُمِّ الثُّلُثُ مِنْ هَذَا الثُّلُثَيْنِ وَ لِابْنَةِ الْأَخِ مِنَ الْأَبِ وَ الْأُمِّ ثُلُثَاهُ فَلَمْ تَسْتَقِمِ الْأَرْبَعَةُ بَيْنَهُمَا فَضَرَبْنَا سِتَّةً فِي ثَلَاثَةٍ فَبَلَغَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ لِابْنَةِ الْأُخْتِ مِنَ الْأُمِّ وَ ابْنَةِ الْأَخِ مِنَ الْأُمِّ الثُّلُثُ سِتَّةُ أَسْهُمٍ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ وَ بَقِيَ اثْنَا عَشَرَ لِابْنَةِ الْأَخِ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ مِنْ ذَلِكَ ثَمَانِيَةٌ وَ لِابْنَةِ الْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَ الْأُمِّ أَرْبَعَةٌ فَإِنْ تَرَكَ ابْنَةَ ابْنَةِ أَخٍ لِأَبٍ وَ أُمٍّ وَ ابْنَةَ ابْنِ أَخٍ لِلْأَبِ فَالْمَالُ لِابْنَةِ ابْنَةِ الْأَخِ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ لِأَنَّ الْأَخَ لِلْأَبِ لَا يَرِثُ مَعَ الْأَخِ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ فَكَذَلِكَ مَنْ يَتَقَرَّبُ بِهِ وَ كَذَلِكَ ابْنُ الْأَخِ لِلْأَبِ لَا يَرِثُ مَعَ ابْنَةِ الْأَخِ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ وَ لَيْسَتِ الْعَصَبَةُ مِنْ دِينِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لَا مِنْ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ص فَإِنْ تَرَكَ ابْنَ أَخٍ لِأُمٍّ وَ هُوَ ابْنُ أُخْتٍ لِأَبٍ وَ تَرَكَ ابْنَ أُخْتٍ لِأَبٍ وَ أُمٍّ فَلِابْنِ الْأَخِ مِنَ الْأُمِّ السُّدُسُ وَ مَا بَقِيَ فَلِابْنِ الْأُخْتِ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ.
______________________________
اجتمعت).
و روى الشيخ في الصحيح، عن أبي طاهر قال: كتبت إليه، رجل ترك عما و خالا فأجاب: الثلثان للعم و الثلث للخال.
و في الصحيح، عن إبراهيم بن محمد قال: كتب محمد بن يحيى الخراساني