روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٩٦ - بَابُ مِيرَاثِ الْمُكَاتَبِ
بَابُ مِيرَاثِ الْمُكَاتَبِ
٥٧٤٠ رَوَى يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ مُكَاتَبٌ اشْتَرَى نَفْسَهُ وَ خَلَّفَ مَالًا قِيمَتُهُ مِائَةُ أَلْفِ دِرْهَمٍ وَ لَا وَارِثَ لَهُ مَنْ يَرِثُهُ فَقَالَ يَرِثُهُ مَنْ يَلِي جَرِيرَتَهُ قُلْتُ وَ مَنِ الضَّامِنُ لِجَرِيرَتِهِ قَالَ الضَّامِنُ لِجَرَائِرِ الْمُسْلِمِينَ.
٥٧٤١ وَ فِي رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَجُلًا كَاتَبَ مَمْلُوكَهُ وَ اشْتَرَطَ عَلَيْهِ أَنَّ مِيرَاثَهُ لَهُ فَرَفَعَ ذَلِكَ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع فَأَبْطَلَ شَرْطَهُ وَ قَالَ شَرْطُ اللَّهُ قَبْلَ شَرْطِكَ
______________________________
تقدم أيضا.
باب ميراث المكاتب «روى يونس بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن سنان» في الصحيح على الظاهر و الشيخان في القوي كالصحيح[١] و يدل على أن المكاتب سائبة و وارثه الإمام.
«و في رواية محمد بن أبي عمير» في الصحيح و الشيخان في الحسن كالصحيح[٢] و يدل على عدم صحة شرط الميراث فإنه مخالف لحكم الله، و لكن يجوز أن يعقد ضمان الجريرة و الميراث معا كما تقدم في ضمان الجريرة قريبا.
و يؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح، عن جميل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن كاتب مشروطا و اشترط عليه أن ميراثه له قال: رفع ذلك إلى علي عليه السلام فأبطل شرطه فقال شرط الله قبل شرطك.
[١] الكافي باب ميراث المكاتبين خبر ٨ و التهذيب باب ميراث المكاتبين خبر ٤.