روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٣٥ - بَابُ الرَّجُلِ يَمُوتُ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَ لَهُ عِيَالٌ
بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ مَاتَ فَأَقَرَّ بَعْضُ وَرَثَتِهِ لِرَجُلٍ بِدَيْنٍ فَقَالَ يَلْزَمُهُ ذَلِكَ فِي حِصَّتِهِ.
٥٥٤٦ وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ أَنَّهُ إِذَا شَهِدَ اثْنَانِ مِنَ الْوَرَثَةِ وَ كَانَا عَدْلَيْنِ أُجِيزَ ذَلِكَ عَلَى الْوَرَثَةِ وَ إِنْ لَمْ يَكُونَا عَدْلَيْنِ أُلْزِمَا ذَلِكَ فِي حِصَّتِهِمَا.
بَابُ الرَّجُلِ يَمُوتُ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَ لَهُ عِيَالٌ
٥٥٤٧ رَوَى ابْنُ أَبِي نَصْرٍ الْبَزَنْطِيُّ بِإِسْنَادِهِ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يَمُوتُ وَ يَتْرُكُ عِيَالًا وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَيُنْفَقُ عَلَيْهِمْ مِنْ مَالِهِ قَالَ إِنِ اسْتُوقِنَ أَنَّ الَّذِي عَلَيْهِ يُحِيطُ بِجَمِيعِ الْمَالِ فَلَا يُنْفَقُ عَلَيْهِمْ وَ إِنْ لَمْ يُسْتَيْقَنْ فَلْيُنْفَقْ عَلَيْهِمْ مِنْ وَسَطِ الْمَالِ
______________________________
في حصته أي بالنسبة كما تقدم.
و رؤيا في القوي عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل مات و ترك غلاما مملوكا فشهد بعض ورثته أنه حر فقال: إن كان الشاهد مرضيا جازت شهادته في نصيبه و يستسعي فيما كان لغيره من الورثة[١]، «و في حديث آخر» رواه المصنف في باب الدين عن وهب بن وهب مع غيره من الأخبار[٢].
باب الرجل يموت و عليه دين و له عيال «روى ابن أبي نصر البزنطي» في الصحيح كالشيخين[٣] و لا يضر الإرسال لأن مراسيله في حكم المسانيد كما ذكره الشهيد و غيره و يدل على أن الدين مقدم
[١] الكافي باب بعض الورثة بعتق او دين خبر ٢ و التهذيب باب الإقرار في المرض خبر ١٣.