روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢٤٢ - بَابُ مِيرَاثِ الْوَلَدِ وَ الْأَبَوَيْنِ مَعَ الزَّوْجِ
وَ إِنْ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَ أَبَوَيْهَا وَ ابْناً وَ ابْنَةً أَوْ بَنِينَ وَ بَنَاتٍ فَلِلزَّوْجِ الرُّبُعُ وَ لِلْأَبَوَيْنِ السُّدُسَانِ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْبَنِينَ وَ الْبَنَاتِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ.
______________________________
و لا يرث أحد من خلق الله مع الولد إلا الأبوين و الزوج و الزوجة فإن لم يكن ولد و
كان ولد الولد، ذكورا كانوا أو إناثا فإنهم بمنزلة الولد.
و ولد البنين بمنزلة البنين يرثون ميراث البنين، و ولد البنات بمنزلة البنات يرثون ميراث البنات و يحجبون الأبوين و الزوج و الزوجة عن سهامهم الأكثر، و إن سفلوا ببطنين و ثلاثة و أكثر يرثون ما يرث الولد الصلب و يحجبون ما يحجب ولد الصلب[١].
أما الرد الذي قاله عليه السلام، فإن لم يكن للأم حاجب فيرد أخماسا بأن يضرب الخمس في أربعة و عشرين ترتقي إلى مائة و عشرين فكل من يأخذ سهما من أربعة و عشرين يضرب سهمه في الخمسة، فللبنت ستون، و للأبوين أربعون لكل منهما عشرون، و للزوجة خمسة عشر يبقى خمسة ترد عليهم، للبنت ثلاثة، و للأبوين سهمان- و مع الحاجب يرد أرباعا بأن يضرب الأربعة في أربعة و عشرين تبلغ ستة و تسعين فللبنت مع الرد أحد و خمسون، و للأب سبعة عشر و للأم ستة عشر، و للزوجة اثنا عشر- و في مسألة الزوج تضرب الأربعة في اثني عشر- تبلغ ثمانية و أربعين، فللبنت مع الرد سبعة و عشرون و للأب تسعة، و للزوج اثنا عشر.
و روى الشيخ في القوي، عن محمد بن الحسن الأشعري قال: وقع بين رجلين من بني عمي منازعة في ميراث فأشرت عليهما بالكتاب إليه في ذلك ليصدرا عن رأيه فكتبا إليه جميعا- جعلنا الله فداك- ما تقول في امرأة تركت زوجها و ابنتها و أختها لأبيها و أمها و قلت له جعلت فداك إن رأيت أن تجيبنا بمر الحق، فجرد إليهما كتابا:
بسم الله الرحمن الرحيم عافانا الله و إياك فأحسن عافيته، فهمت كتابكما. ذكرتما
[١] الكافي باب ميراث الولد مع الزوج و المرأة و الابوين خبر ٣ و التهذيب باب ميراث الازواج خبر ٣.