روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٦٧ - بَابُ الْوَقْفِ وَ الصَّدَقَةِ وَ النُّحْلِ
.........
______________________________
«عن
زرارة» في الصحيح و الشيخان في القوي كالصحيح[١] و يدل على جواز الصدقة و الوقف
بالمشاع.
و روى الشيخ في الصحيح، عن الحلبي[٢] قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن دار لم تقسم فتصدق بعض أهل الدار بنصيبه من الدار فقال: يجوز، قلت: أ رأيت إن كان هبة؟ قال: يجوز.
و رؤيا في الحسن كالصحيح. عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صدقة ما لم تقسم و لم تقبض قال: جائزة إنما أراد الناس النحل فأخطأوا.
و في الموثق كالصحيح، عن عمر الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن دار لم تقسم فتصدق بعض أهل الدار بنصيبه من الدار قال: يجوز قلت: أ رأيت إن كانت هبة؟ قال: تجوز- الخبر.
و روى الشيخ في الموثق كالصحيح، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سألته عن صدقة ما لم يقبض و لم يقسم قال تجوز.
و في الموثق كالصحيح، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: في الرجل يتصدق بالصدقة المشتركة قال: جائز[٣] و في الموثق كالصحيح عن محمد بن حمران عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
[١] أورده و الأربعة التي بعده في التهذيب باب الوقوف و الصدقات خبر ٢٢- ١١ صدر ٣٤- ٢٩- ٣١ و أورد الأول و الثالث في الكافي باب ما يجوز من الوقف و الصدقة إلخ خبر ٢٦ ٦- من كتاب الوصايا.