روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣١٤ - بَابُ مِيرَاثِ ذَوِي الْأَرْحَامِ
لِأَبِيهَا وَ أُمِّهَا فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَ لِلْجَدِّ أَبِي الْأُمِّ السُّدُسُ وَ مَا بَقِيَ فَلِابْنَةِ الْأَخِ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ وَ سَقَطَ ابْنُ الْأُخْتِ لِلْأَبِ فَإِنْ تَرَكَ خَالًا لِأَبٍ وَ أُمٍّ وَ خَالًا لِأَبٍ فَالْمَالُ لِلْخَالِ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ وَ كَذَلِكَ الْخَالَةُ فِي هَذَا وَ كَذَلِكَ الْعَمُّ وَ الْعَمَّةُ فِي هَذَا إِنَّمَا يَكُونُ الْمَالُ لِلَّذِي هُوَ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ دُونَ الَّذِي هُوَ لِلْأَبِ فَإِنْ تَرَكَ ابْنَةَ خَالٍ لِأَبٍ وَ أُمٍّ وَ ابْنَةَ خَالٍ لِأُمٍّ فَلِابْنَةِ الْخَالِ لِلْأُمِّ السُّدُسُ وَ مَا بَقِيَ فَلِابْنَةِ الْخَالِ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ فَإِنْ تَرَكَ خَالًا وَ ابْنَةَ أَخٍ لِأُمٍّ فَالْمَالُ لِابْنَةِ الْأَخِ لِلْأُمِّ فَإِنْ تَرَكَ خَالَةً وَ ابْنَ خَالَةٍ فَالْمَالُ لِلْخَالَةِ لِأَنَّهَا أَقْرَبُ بِبَطْنٍ فَإِنْ تَرَكَ خَالَةً لِأَبِيهِ وَ ابْنَ أُخْتِهِ لِأُمِّهِ فَالْمَالُ لِابْنِ أُخْتِهِ لِأُمِّهِ فَإِنْ تَرَكَ خَالَتَهُ وَ ابْنَةَ ابْنَةِ أُخْتِهِ وَ ابْنَ أَخِيهِ لِأُمِّهِ فَالْمَالُ لِابْنِ أَخِيهِ لِأُمِّهِ فَإِنْ تَرَكَ خَالَتَهُ وَ ابْنَ أَخِيهِ وَ ابْنَةَ ابْنِ أَخِيهِ وَ ابْنَةَ ابْنَةِ أَخِيهِ فَالْمَالُ لِابْنِ أَخِيهِ وَ سَقَطَ الْبَاقُونَ فَإِنْ تَرَكَ ابْنَ خَالَتِهِ وَ خَالَ أُمِّهِ وَ عَمَّ أُمِّهِ فَالْمَالُ لِابْنِ خَالَتِهِ فَإِنْ تَرَكَ بَنَاتِ خَالَةٍ وَ بَنِي خَالَةٍ وَ امْرَأَةً فَلِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ وَ مَا بَقِيَ فَبَيْنَ بَنِي الْخَالَةِ وَ بَيْنَ بَنَاتِ الْخَالَةِ بِالسَّوِيَّةِ فَإِنْ تَرَكَ ثَلَاثَ خَالاتٍ مُتَفَرِّقَاتٍ فَلِلْخَالَةِ لِلْأُمِّ السُّدُسُ وَ الْبَاقِي لِلْخَالَةِ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ وَ سَقَطَتِ الْخَالَةُ لِلْأَبِ.
______________________________
أخا له عبد أو أوصى له بألف درهم فأبى مواليه أن يجيزوا له فارتفعوا إلى عمر بن
عبد العزيز فقال للغلام: أ لك ولد؟ قال: نعم فقال: أحرار؟ فقال: أحرار قال فقال
ترضى من جميع المال بألف درهم، هم يرثون عمهم فقال أبو عبد الله عليه السلام: أصاب
عمر بن عبد العزيز.
«و حسابه من ستة و ثلاثين» يصح من ثمانية عشر، و لما فصل المصنف أحكام الأخوة و الأخوات و أولادهم، و الأعمام و الأخوال، و العمات و الخالات، و أولادهم مع