روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٤١ - بَابُ مِيرَاثِ وَلَدِ الزِّنَا
مِنْهُ فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ وَ لَا كَرَامَةَ يُلْحَقُ بِهِ وَلَدُهُ إِذَا كَانَ مِنِ امْرَأَتِهِ أَوْ وَلِيدَتِهِ.
بَابُ مِيرَاثِ وَلَدِ الزِّنَا
٥٦٨١ رَوَى الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي خَالِدٍ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ كَتَبَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي ع مَعِي يَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ فَحَمَلَتْ ثُمَّ إِنَّهُ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ الْحَمْلِ فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ وَ الْوَلَدُ أَشْبَهُ خَلْقِ اللَّهِ بِهِ فَكَتَبَ ع بِخَطِّهِ وَ خَاتَمِهِ الْوَلَدُ لِغَيَّةٍ لَا يُورَثُ.
______________________________
جاريته و إن تقدم أنه إن نفي ولد الجارية ينتفي منه و إن فعل حراما، و أما ولد
الحرة الدائمة فلا ينتفي إلا باللعان.
و روى الشيخ أيضا في الصحيح، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أقر رجل بولد ثمَّ نفاه لزمه[١] أي بالإقرار، و سيجيء أيضا عن قرب.
باب ميراث ولد الزنا «روى الحسين بن سعيد» في الصحيح، «عن محمد بن الحسن بن أبي خالد الأشعري» و تقدم في باب الوصايا أنه كان وصيا لسعد بن سعد الأشعري، و الغالب على الثقات أنهم لا يوصون إلا إلى من يعتقدون عدالتهم و ضبطهم، و الغالب ممن له ضبط الأموال بالديانة ضبط الخبر بالطريق الأولى- كالشيخين[٢] «الولد لغية» بفتح الغين و كسرها أي لزنية كما يقال: لرشدة في ولد الحلال «لا يورث» من الإيراث أو التوريث.
و روى الشيخ في الصحيح و الكليني في الحسن كالصحيح عن الحلبي عن أبي
[١] التهذيب باب ميراث ابن الملاعنة خبر ٢٨.